أيّكم يأخذ أُمّ المؤمنين في سهمه؟» فكفّوا (١) .
[ ١٤٤٦ / ٧٠ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «كان عليٌّ عليهالسلام لايقاتل حتّى تزول الشمس ، ويقول : تفتح أبواب السماء وتقبل التوبة وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقلّ القتل ويرجع الطالب ، ويفلت المهزوم» (٢) .
[ ١٤٤٧ / ٧١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «ذكرت الحروريّة عند عليّ ابن أبي طالب عليهالسلام ، فقال : إن خرجوا من جماعة أو على إمام عادل فقاتلوهم ، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإنّ لهم في ذلك مقالاً» (٣) .
[ ١٤٤٨ / ٧٢ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن
__________________
(١) أورده الحميري في قرب الإسناد : ١٣٢ / ٤٦١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٥٥ / ٢٧٣ ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد والعلل في بحار الأنوار ٣٣ : ٤٤١ / ٦٤٨و٦٤٩ .
(٢) أورده الكليني في الكافي ٥ : ٢٨ / ٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤١ ، ونقله المجلسي عن العلل والكافي في بحار الأنوار ٣٣ : ٤٥٣ و٤٥٤ / ٦٦٦ و٦٦٧.
(٣) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٣٣ : ٤٢٩ / ٦٣٦ ، و ١٠٠ : ٢٢ / ١٣.
(٤) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.