مسمّى؟
قال : «لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخلت عليهم ، وإنّماصار هذا هكذا لئلاّ تتزوّج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخَرين ، فيزاحمون هؤلاء في عقارهم» (١) .
[ ١٣٦١ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ؛ لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثها فيمايجوز تبديله وتغييره إذْ أشبهها ، وكان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات والمقام» (٢) .
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ١٣٠ / ١١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٩٩٢ / ١٠٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار١٠٤ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ / ٦ .
(٢) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ٢٠٢ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ، ضمن الحديث ١ ، ومَنْ لايحضره الفقيه ٤ : ٣٤٨ / ٥٧٤٩ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩ ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحارالأنوار ١٠٤ : ٣٥٢ / ٧.
![علل الشرائع والأحكام والأسباب [ ج ٣ ] علل الشرائع والأحكام والأسباب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4492_elal-alsharae-va-ahkam-va-asbab-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
