[ ١٢٤٤ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الضيف إذا سرق لم يُقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفاً فسرق قُطع ضيف الضيف» (١) .
[ ١٢٤٥ / ٤ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : «هو مؤتمن» .
وقال في رجل أتى رجلاً فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذاوكذا ، فأعطاه وصدّقه ، قال : فلقي صاحبه ، فقال له : إنّ رسولك أتاني فبعثت معه بكذاوكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ، وما أتاني بشيء ، وزعم الرسول أنّه قدأرسله ، وقد دفعه إليه ، قال : «إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قُطعت يده (٣) ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة (٤) أنّه لم يرسله
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٨ / ٤ (باب الأجير والضيف) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١١٠ / ٤٢٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٣ / ٥.
(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : خلاف المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا تكرّر منه الفعل وعزّره الحاكم ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله).
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المصنِّف يتكلّف لأجل شهادة النفي ، ولا حاجة إليه; لاحتمال كونه مدّعياً لإرساله في وقت محصور علم الشهود عدم إرساله في ذلك الوقت ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله).