______________________________________________________
أفاق قبل قبول الآخر فقبل حال إفاقته لم يصح العقد.
واستدل عليه شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه بتوقف معنى المعاقدة والمعاهدة على ذلك. وفي الجواهر استدل عليه : بأن ظاهر أدلة شرطية القصد والرضا ونحوها في العقد اعتبار ذلك في تمام العقد المركب من الإيجاب والقبول ، لا اعتبار قصد الموجب في الإيجاب فقط ، وقصد القابل في القبول فقط ، فاذا ارتفعت القابلية بعد الإيجاب قبل القبول لم يحصل الشرط في تمام العقد. لكن في المسالك قال : « وجهه أن العقد اللازم قبل تمامه يكون بمنزلة الجائز ، يجوز لكل منهما فسخه ويبطل بما يبطل به الجائز ، ومن جملته الجنون ، والاغماء. ولا فرق بين النكاح والبيع وغيرهما من العقود اللازمة. ولا يضر عروض النوم ، كما لا يقدح ذلك في الوكالة. ولكن هل يصح الإتيان بالقبول من الآخر حالته؟ قيل : لا. وبه قطع في التذكرة ، لأن التخاطب بين المتعاقدين معتبر ، وهو منتف مع نوم صاحبه .. الى أن قال : ويحتمل الصحة هنا ، لأن الإيجاب توجيه الى هذا القابل قبل النوم. والأصل الصحة ». وظاهره المفروغية عن صحة العقد مع عروض النوم بعد الإيجاب ثمَّ الإفاقة حال القبول. واحتمل الصحة مع استمرار النوم الى حين القبول ، وإن كان يحتمل البطلان.
أقول : أما ما ذكره في الجواهر من الاستدلال ففيه : أن ظاهر أدلة اعتبار الرضا في العقد اعتباره ولو بعد العقد ، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي. وظاهر أدلة اعتبار القصد اعتبار قصد الموجب في الإيجاب فقط ، وقصد القابل في القبول فقط ، ولا تدل على اعتبار أكثر من ذلك. وأما ما ذكره في المسالك فالظاهر أنه تبع فيه ما في التذكرة ، فقد ذكر فيها أنه لو زال عقله بعد الإيجاب بنوم ثمَّ استيقظ لم يبطل حكم الإيجاب ، إن لم يحصل الفصل بطول الزمان ، لأنه لا يبطل العقود الجائزة ، فكذا هنا.