______________________________________________________
بعد ذلك ، فأجدد نكاحي أباها حين أعتقت؟ فقال (ع) له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال نعم ، وسكتوا عني ولم يغيروا علي. قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم. اثبت على نكاحك الأول » (١). ونحوها خبر الحسن بن زياد الطائي (٢) وغيره.
ومن التعليل في الصحيح يظهر عموم الحكم للأمة. مضافاً الى إطلاق النصوص الدالة على أنه لا يجوز تزويج الأمة إلا بإذن مولاها ، مثل خبر أبي العباس البقباق : « قلت لأبي عبد الله (ع) : يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها. قال : هو زنا إن الله تعالى يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) » (٣) وموثق أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن نكاح الأمة.قال (ع) : لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها » (٤) بناء على عمومها للاذن بعد العقد ، كما تحقق ذلك في مبحث الفضولي. وقوله (ع) : « هو زنا » مختص بصورة عدم الاذن ، كما يظهر من الاستشهاد بالآية الشريفة.
وقيل بالبطلان فيهما ، وهو المحكي عن أكثر القائلين ببطلان نكاح الفضولي ، وإن كان بعضهم بنى على الصحة في العبد ، كالشيخ في الخلاف والمبسوط ، فقد حكي عنه أنه استثنى نكاح العبد بدون إذن سيده. وفيه : أن البناء على بطلان الفضولي في النكاح ، لا يقتضي البناء عليه في المملوك ، للنصوص الخاصة به التي عرفتها.
وقيل بالبطلان ، وأن الإجازة كالعقد المستأنف. حكي عن النهاية والتهذيب والمهذب. لكن في كشف اللثام ـ تبعاً للمختلف ـ حمل البطلان
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٤.