______________________________________________________
العدد في الجملة ما لم يبلغ حد صدق الأشهر كتفاوت عدد العامل لا أثر له في الترجيح. واحتمال حمل الأخير على الفجور بغير الجماع ـ مع أنه بعيد في نفسه ـ لا يتأتى في صحيحة هشام وموثق حنان. كما أن حملها على ما بعد التزويج أيضا بعيد. والحمل على التقية إنما يكون مع تعذر الجمع العرفي ، وهو ممكن بحمل الطائفة الأولى على الكراهة ، بل هو أقرب الوجوه. مع أنه لا قرينة على الحمل على التقية ، ولا سيما بملاحظة أن القول بالحرمة مشهور عند المخالفين ، فقد نسبه في التذكرة إلى عمران بن الحصين ، وعطا ، وطاوس ، ومجاهد والنخعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي.
ومن ذلك تشكل دعوى أن الظاهر من النبوي : « الحرام لا يفسد الحلال ، أو لا يحرم الحلال » : الحلال الفعلي ، وهو إنما يكون مع سبق التزويج على الزنا ، أما مع سبق الزنا فالحل تقديري ، والحمل على التقديري خلاف الظاهر ، فأرادوا (ع) تنبيه المخالفين على غلطهم في الحمل على التقديري. فإنها غير واضحة المأخذ ، كيف؟! وصريح الطائفة الثانية الحل التقديري ، كما هو ظاهر الآية الشريفة ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (١) فمن الجائز أن يكون الغلط في الحمل على الحلال الفعلي ، لأن النبوي جار مجرى الآية الشريفة ، والحل فيها تقديري ، فتكون قرينة على إرادة الحل التقديري من النبوي أيضاً ، ويكون التخصيص بالفعلي لأجل التقية.
وبالجملة : النصوص الواردة في هذه الأبواب على أربع طوائف. إحداها : ما لم يتعرض لبيان المراد من الحديث من حيث الاختصاص بالحلال الفعلي أو الأعم منه ومن التقديري ، كمصحح الحلبي ، ومصحح زرارة المتقدمين ونحوهما ، فان موردها وإن كان الحلال الفعلي لكن المورد لا يخصص الوارد. والطوائف الثلاث الباقية متعرضة لذلك. الأولى :
__________________
(١) النساء : ٢٤.