______________________________________________________
أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوجها؟ قال (ع) : نعم ، وأمها وبنتها » (١). وصحيحته الأخرى قال : « كنت عند أبي عبد الله فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال (ع) : نعم ، إن الحرام لا يفسد الحلال » (٢). وفي بعض النسخ رواية المتن الأول عن هاشم بن المثنى والظاهر منهما واحد. وموثق حنان بن سدير قال : « كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا ، هل تحل له ابنتها؟ قال (ع) : نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال » (٣). وصحيح صفوان قال : « سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثمَّ اشترى ابنتها ، أتحل له ذلك؟ قال (ع) : لا يحرم الحرام الحلال. ورجل فجر بامرأة حراماً أيتزوج بابنتها؟ قال (ع) : لا يحرم الحرام الحلال » (٤). والمرسل عن زرارة قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ قال (ع) : ما حرم حرام حلالا قط » (٥). وهذه النصوص ـ كما ترى ـ مشتملة على الصحيح وغيره ، كالطائفة السابقة.
وفي الجواهر : « أن الجميع ـ كما ترى ـ قاصر عن معارضة ما عرفت ( يعني : الطائفة الأولى ) سنداً ، وعدداً ، وعاملا ، ودلالة ، لاحتمال الجميع الفجور بغير الجماع ، أو به ولكن بعد التزويج ، أو التقية ، وهو أحسن المحامل ».
ولا يخفى أن كلا من الطائفتين مشتمل على الصحيح وغيره. وتفاوت
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٢.
(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٩.