______________________________________________________
ما يدل على أن المراد بالحلال الحلال الفعلي بشرط الوطء ، كموثق عمار ، وخبر الكناني المتقدمين في صدر المسألة. الثانية : ما يدل على أن المراد الحلال الفعلي بعقد أو ملك. كصحيح محمد بن مسلم المتقدم. الثالثة : ما يدل على أن المراد الحلال ولو تقديرياً ، كصحيح سعيد بن يسار ، وصحيح صفوان ، وصحيحة هشام بن المثنى ، وموثق حنان بن سدير ، والمرسل عن زرارة. ونحوها ، وخبر محمد بن منصور الكوفي قال : « سألت الرضا (ع) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها أو يمسها؟ فقال : لا يحرم الحرام الحلال » (١). وقد عرفت أن الطائفة الأولى منها مهجورة ، فيبقى التعارض بين الطائفتين الأخيرتين. ولا ينبغي التأمل في ترجيح الثانية ، لكثرة العدد ، وانفراد الثالثة بالصحيح المذكور.
وأما الحمل على التقية : فقد عرفت أنه لا مأخذ له في كلتا الطائفتين ، وليس في النصوص ما فيه دلالة أو إشعار بأن مذهب المخالفين في المسألة هو التحريم ، أو أن المراد بالحديث الشريف هو العموم أو الخصوص. نعم استدل في التذكرة على الحل بعد أن نسبه الى جماعة من المخالفين ومنهم مالك ، والشافعي ، بما رواه العامة عن النبي (ص) : « أنه سئل عن رجل يزني بامرأة ثمَّ يريد أن يتزوج ابنتها. فقال : لا يحرم الحرام الحلال » (٢) ، ثمَّ استدل للشيخ بعد أن نسب اليه القول بالحل بأمور ، منها قوله : « لا يحرم الحرام الحلال » ، فحمل الحلال في الحديث على الحلال ولو تقديراً لا يختص بالمخالفين ، ولا هو مذهب جميعهم ، ولا المشهور بينهم. وأما صحيح مرازم قال « سمعت أبا عبد الله (ع) وقد سئل عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
(٢) يوجد قريب منه في كنز العمال الجزء : ٨ حديث : ٤٠٦٤ ، سنن البيهقي الجزء : ٧ باب الزنى لا يحرم الحلال.