______________________________________________________
عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها؟ قال (ع) : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال » (١) ، وصحيح العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنه لم يفض إليها ، ثمَّ تزوج ابنتها. فقال : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها » (٢) وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها؟ فقال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي إن شاء » لكن رواها في الكافي بسند فيه إرسال هكذا : « فليتزوج ابنتها إن شاء ، وإن كان جماعاً فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها » (٣) فتكون دلالتها بالمفهوم المصرح به. وروى الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال (ع) : إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وإن كان زنا فلا » (٤) ونحوها غيرها.
والمنسوب الى الفقيه ، والمقنع ، والمقنعة ، والمسائل الناصرية ، والمراسم ، والسرائر ، والإرشاد ، وكشف الرموز : الجواز. وفي النافع : أنه الوجه. وفي الرياض : نسبته الى المشهور عند القدماء. وعن المسائل الناصرية : الإجماع عليه. للنصوص الكثيرة ، منها صحيح سعيد بن يسار قال « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فجر بامرأة ، يتزوج ابنتها؟ قال (ع) : نعم يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال » (٥) وصحيح هشام بن المثنى عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.
(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.