ففيه خلاف [١] ، والأحوط التحريم ، بل لعله لا يخلو عن قوة.
______________________________________________________
بعدمه ثانياً ، وكذبه الامام (ع) في ذلك ، وهذا غير لائق بمقامه ، وهو قرينة الفساد. انتهى. لكن السند مصحح في رواية الكافي وموثق في رواية التهذيب ، وكلاهما حجة. وتكذيب الامام (ع) لا بد أن يكون لوجه يعلمه. ونحوه صحيح يزيد الكناسي قال : « إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها. قال : فسألت أبا عبد الله (ع) ، فقال لي : كذب ، مره فليفارقها. قال : فأخبرت الرجل ، فو الله ما دفع ذلك عن نفسه ، وخلى سبيلها » (١). مع أنه لا يقدح في حجية الدلالة. ومثله الإشكال بأن الظاهر أن الروايتين حاكيتان عن واقعة واحدة ، وفي رواية محمد أن السائل رجل وهو جالس ، وفي رواية أبي أيوب أن السائل محمد وهو جالس ، فهذا الاختلاف يوجب نوعاً من الوهن.
وبالجملة : لا مجال للمناقشة في الرواية بعد اعتماد الأصحاب عليها. والموهنات المذكورة لا تخرجها عن موضوع الحجية. بل الإنصاف أن تسالم الأصحاب على الحكم المذكور وعدم حكاية الخلاف فيه من أحد ، بل ولا التوقف فيه إلا من الحلي والعلامة يوجب الاطمئنان بثبوته ، وأن منشأه التسالم عند أصحاب الأئمة (ع) عليه. ومن العجيب ـ كما قيل ـ توقف المختلف في الحكم المذكور مع بنائه على الحرمة في غير العمة والخالة ، فإن أدلة التحريم في غيرهما دالة عليه فيهما أيضا. إلا أن يكون مراده الحل من الحيثية المذكورة.
[١] فالمحكي عن الأكثر ، أو الأشهر ، أو المشهور : الحرمة. ويقتضيه جملة من النصوص ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « أنه سئل
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.