الصفحه ١٠٠ : (١).
______________________________________________________
ويعمل على طبقه.
ويتفرّع على الفتوى بالتخيير في المسألة الاصولية انه لا مانع من ان يكون عمل
المقلّد لهذا
الصفحه ٢٢٠ : يتعلق بحكم شرعي لا فرعي ولا اصولي ، وانما
تعلق بالخبر فاوجب ان يكون الخبر اقوى من معارضه لاقوائيته بذلك
الصفحه ٢٣٨ :
______________________________________________________
الكبرى من رأس.
لانه من الواضح ان الخلاف بين الاصوليين والاخباريين في بعض مصاديق الحجة ليس هو
إلّا
الصفحه ٢٨١ : ما دون فيه من الكتب الاصولية
الصفحه ٣٢٨ : ، والتقدير : واما قياس المسائل الفرعية على الاصول
الاعتقادية فباطل.
الثاني : ان
القياس غير صحيح لانه قياس
الصفحه ١٦ : على الاصول انما هو لورودها عليها ،
كما تقدّم بيانه مفصّلا في المقام الثاني من تتمّة الاستصحاب ، وان
الصفحه ١١٨ : ، وكثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الاصولية ، فلا
وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما
الصفحه ١٦٨ : اصالة
عدم المخصص الآخر ان كان المراد منه انه من الاصول العقلائية كاصالة عدم القرينة ،
فقد عرفت انه انما
الصفحه ٢٨٢ : جهة الاختلاف في الحاجة الى الاصول من ناحية الموارد الثلاثة بقوله : «نعم
يختلف الاحتياج اليها» أي ان
الصفحه ٢٦ :
الاستصحاب ، وبما ذكره آنفا في هذا المبحث بقوله : «ولذلك تقدم الامارات المعتبرة
على الاصول الشرعية» وهو ورود
الصفحه ٦٦ : ـ الاقتصار على الراجح من الخبرين ، لانه من دوران الامر بين
التخيير والتعيين في المسألة الاصولية ، فانا لو
الصفحه ٩٩ : على الوجوب ودلّ الخبر الثاني
المعارض على غير الوجوب. واما التخيير في المسألة الاصولية هو ان يقول
الصفحه ١٣٨ : موارد الترجيح او التخيير بناء على شمول ادلة العلاج
لمثل العموم من وجه؟ او انه لا بد من الرجوع الى الاصول
الصفحه ٢١٢ : ، كالاصول العملية الموافقة لاحد المتعارضين.
والفرق بين الثالث
والرابع واضح ، فان موافقة الكتاب معناه كون
الصفحه ٢١٩ : دون اعتماد عليه في مسألة أصولية ولا فرعية (١) ، قياس مع الفارق ،
لوضوح الفرق بين المقام