الظن بوجود خلل في الآخر ، إما من حيث الصدور ، أو من حيث جهته ، كيف؟ وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لو لا معارضة الموافق ، والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية ، كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك ، فافهم. هذا حال الامارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها (١).
______________________________________________________
معارضه فهو صحيح ، ولذا قال (قدسسره) : «وان الظاهر من القاعدة» هو الاخذ بالدليل الاقوى لاجل قوته في دليليته و «هو ما كان الاقوائية فيه من حيث الدليلية والكشفية».
واشار الى ان موافقة الامر الخارجي الموجبة لكون الخبر مظنون المضمون من حيث الاقربية لا توجب قوة له في مقام الدليلية بقوله : «وكون مضمون احدهما مظنونا لاجل مساعدة امارة ظنية عليه» كالشهرة الفتوائية «لا توجب قوة فيه من هذه الحيثية» من جهة حيثية دليليته «بل هو» من حيث دليليته «على ما هو عليه من القوة لو لا مساعدتها» أي ان مساعدة الامارة الظنية اجنبية عن الدليل من ناحية دليليته.
(١) توضيحه : ان الشيخ الاعظم قد ذهب الى التعدي والى الترجيح بما يوجب الاقربية للمضمون ، وهو الذي استدل بالدليلين المذكورين ، واجاب عن الاشكال المذكور من كون القاعدة انما تدل على الاقوى من حيث الدليلية ، والمرجح الخارجي الموجب لاقربية المضمون لا يكون موجبا لاقوائية الدليل من حيث الدليلية ، وانما الموجب لاقوائية الدليل من حيث الدليلية هو المرجح الداخلي.
وحاصل جوابه : ان المرجح الخارجي وان كان اقتضاؤه المطابقي هو الاقربية من حيث المضمون للخبر الموافق له ، إلّا ان أقربية احد الخبرين للواقع مستلزمة للظن بكون الخبر المخالف فيه خلل ، اما من حيث الصدور ، او من حيث الجهة ، لبداهة ان الواقع حيث لا يعقل ان يكون على طبق كل منهما ، فاذا كان احتمال مطابقة