فالتحقيق أن يقال : إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الاخبار هو المقبولة والمرفوعة (١) ، مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة
______________________________________________________
«او المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره». ولم يذكر المصنف من الذي يظهر من كلامه ذلك.
(١) لما كان مختار المصنف (قدسسره) هو التخيير مطلقا في المتعارضين ... شرع في تحقيق فساد كون الترجيح لازما من أصله ، ومنه يظهر فساد الاقوال الثلاثة المتقدّمة. ولما كان عمدة اخبار الترجيح هي المقبولة والمرفوعة جعلهما هدف التحقيق لما يدل على فساد استفادة لزوم الترجيح منهما بحيث يعم مورد الفتوى.
ولا بأس بذكر نفس الروايتين تيمّنا وتبرّكا وتتميما للفائدة.
اما المقبولة فهي مقبولة عمر بن حنظلة (قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحل ذلك؟ قال عليهالسلام : من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت الى ان قال ـ قلت : فان كان كل رجل يختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم. قال عليهالسلام : الحكم ما حكم به اعدلهما وأفقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ، ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر. قلت : فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهم على الآخر قال عليهالسلام ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ـ الى ان قال ـ قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال عليهالسلام : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت فداك : أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا بايّ الخبرين يؤخذ؟ قال عليهالسلام : ما