تقليد الاعلم ، لا عليه لأخذ فتاويه من رسائله وكتبه ، ولا لمقلديه لذلك أيضا ، وليس تشخيص الاعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد ، مع أن قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر ، فيجب فيما لا يلزم منه عسر ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
واما هذا الثاني ، فحاصله : دعوى السيرة من المتشرعة على الاخذ بفتوى احد المجتهدين المتخالفين في الفتوى من دون فحص عن الاعلم مع العلم بأعلمية احدهما.
ولا يخفى ان هذه السيرة هي سيرة العوام من المتشرعة ، لعدم معقولية اخذ احد المجتهدين فتوى الآخر للتقليد والعمل على طبقها. ولا يخفى ايضا ان سيرة المتشرعة الشاملة للعلماء مرجعها الى الاجماع العملي الكاشف عن رأي الامام عليهالسلام. واما سيرة العوام فليست اجماعا عمليا ـ كما هو المصطلح ـ لفرض عدم معرفة العوام لرأي الامام عليهالسلام. ولكنه اذا ثبتت هذه السيرة واستمرارها الى زمان الامام عليهالسلام ، ولم يردعهم الامام عليهالسلام كشفت عن رضائه بها وامضائه لها ، وان كان مستند العوام في سيرتهم شيئا غير معرفتهم لرأيه عليهالسلام ، بل كان مستندهم غير ذلك كالعسر أو الغفلة عن حكم العقل بلزوم تقليد الاعلم والفحص عنه.
والجواب عن هذه الدعوى منع تحقق السيرة على ذلك ، بل المشاهد من سيرة المتشرعة ـ فعلا ـ هو تقليد الاعلم والفحص عن الاعلم بمجرد احتماله فضلا عن العلم الاجمالي به.
(١) هذا هو الدليل الثالث ، وحاصله : ان لزوم تقليد الاعلم ـ الذي هو مقتضى الاصل ـ مرفوع بادلة رفع العسر والحرج عليه وعلى مقلديه : أما عليه فلان كون الاعلم هو المتعين للتقليد لازمه تبليغ فتاويه لجميع مقلديه في جميع البلاد ، وهذا عسر عليه في زمان ما قبل الطباعة. واما على مقلديه فلان لزوم رجوع جميع عوام الشيعة الى الاعلم مع تفرقهم في البلاد المتسعة الاطراف مستلزم للعسر عليهم من