.................................................................................................
______________________________________________________
اعتبار الامارة على الغاء احتمال كل حكم واقعي للعصير المغلي عدا الحرمة التي قامت عليها الامارة ، فهو يدل على ان العصير العنبي لا شك في حكمه الواقعي ، ومن الواضح كون الشك في الحكم الواقعي هو الموضوع لقاعدة الحلّ ، فدليل اعتبار الامارة يدلّ بالالتزام على رفع الموضوع في القاعدة.
واما دليل اعتبار القاعدة فهو وان دلّ على لزوم الغاء احتمال الخلاف في موردها ، الّا انه قد عرفت ان احتمال الخلاف في موردها هو احتمال خلاف الحكم الظاهري ، ولا دلالة له على نفي كل حكم في مورد القاعدة حتى الحكم الواقعي. فدليل الاعتبار في الامارة يدلّ بالالتزام على خصوصية تنفي الاصل ، لدلالته على الغاء كل احتمال عدا مؤدّى الامارة ، بخلاف دليل الاصل فانه لا دلالة فيه على خصوصية تنفي الامارة ، فلذلك كانت الامارة حاكمة على الاصول ، لما ذكرنا في انه لا يلزم في الدليل الحاكم ان يكون بمعنى اعني او ما يساوقه ، بل يكفي في حكومة الدليل الحاكم ان يكون دالّا ولو بالالتزام على خصوصية تنفي الدليل المحكوم ، ولا يكون للمحكوم خصوصية دالة على نفي الحاكم .. هذا لعلّه أوجه الوجوه في تقريب حكومة الامارات على الاصول من ناحية الغاء احتمال الخلاف.
والجواب عنه : ان في الامارة شيئين : نفس الامارة الدالة على الحكم ، ودليل اعتبارها وهو صدّق العادل. ولا دلالة لاي واحد منهما على الغاء احتمال الخلاف لا بالمطابقة ولا بالالتزام ، اما نفس الامارة كخبر زرارة الدال على حرمة العصير العنبي المغلي مثلا ، فانه لا دلالة له الّا الدلالة المطابقية على كون حكم العصير المغلي هو الحرمة واقعا ، وليس له دلالة التزامية على الغاء احتمال الخلاف ، فلا تعرّض له الّا لبيان حكم مورده وهو حرمة العصير. ولو كان نفس بيان الامارة لحكم موردها ناظرا وشارحا لادلة الاصول بالالتزام ، بدعوى : ان لازم دلالتها على ان الحكم هو الحكم الذي ادّت له رفع كل حكم غير الحكم الذي أدّت اليه ، ومنه الحكم الذي ادّت اليه الاصول ـ لكان الاصل ايضا شارحا وناظرا الى الامارة ، فانه حيث يدل