فصل
لا إشكال في تعيين الاظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين ، وأما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء ، ولذا وقع بعض الاعلام في اشتباه وخطأ (١) ، حيث توهم أنه إذا كان هناك
______________________________________________________
قبل حضور وقت العمل بالعام لا يخلو عن تحكم لان النادر لا يصار اليه ، ولا بد من الحمل على غير النادر.
مضافا الى ما في دعوى ندرة النسخ وكثرة التخصيص انما هو في التخصيص قبل حضور وقت العمل بالعام فانها مجازفة واضحة ، لعدم ضبط التواريخ بحيث يعرف منها ان هذا الخاص وارد قبل حضور وقت العمل ، وغيره وارد بعد حضور وقت العمل ، وهو واضح لمن نظر في الاخبار ، بل حتى بالنسبة الى الكتاب وحتى بالنسبة الى السنة النبوية.
(١) هذا الفصل لبيان انقلاب النسبة وعدم انقلابها. ولما كان الانقلاب وعدمه انما هو حيث يكون التعارض بين اكثر من اثنين. اما اذا كان التعارض بين اثنين فحيث فرض ان مورد هذا التعارض من موارد الجمع العرفي الذي لا بد فيه من كون الاظهر والظاهر متعينين فلا خفاء مع هذا الفرض ، ولا بد من حمل الظاهر فيه على الاظهر ، ولا مجال لانقلاب النسبة وعدم انقلابها فيه ، اذ ليس هناك ثالث حتى يكون مجال للانقلاب وعدمه. اما اذا كان التعارض بين اكثر من اثنين كما في الفرضين المشار اليهما في المتن ، وهو ما اذا ورد عام وخاصان او عامان من وجه وخاص ، فحيث انه بناء على عدم الانقلاب يكون هناك ظاهر واظهر ، وبناء على الانقلاب لا يكون هناك ظاهر واظهر بل يكونان خارجين عن الجمع العرفي ، لذلك كان هذا المقام مورد الخفاء والاشتباه.
ولذا قال (قدسسره) : «لا اشكال في تعيين الاظهر» ولزوم حمل الظاهر عليه «لو كان في البين اذا كان التعارض بين الاثنين» كما لو ورد عام وخاص فانه