فصل
لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات ، إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها ، وإلا فربما يدعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الاخبار ، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار (١) ، ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو
______________________________________________________
لازم «حينئذ وتعينه» واضح. والى جوابه اشار بقوله : «فان أولويته من قبيل الاولويّة في اولي الارحام» فهو اولوية لزومية «وعليه لا اشكال فيه ولا كلام» أي حيث تكون الاولوية لزومية يرتفع الاشكال عن حمل القضية على الامكان العرفي.
(١) حاصله : انك قد عرفت ان القاعدة الاولى في المتعارضين من الطرق والامارات تقتضي سقوط كلا المتعارضين في الدلالة المطابقية على الطريقية ، وعلى السببيّة فالقاعدة الاولية تقتضي التخيير مطلقا على رأي الشيخ (قدسسره) ، وعلى رأي المصنف هو سقوطهما ـ ايضا ـ في الدلالة المطابقية بناء على كون العلم بالكذب مانعا ، والتخيير في بعض المقامات والتعيين في بعض المقدمات بناء على عدم كون العلم بالكذب مانعا كما مرّ بيانه.
واما القاعدة الثانية ففي خصوص المتعارضين من الاخبار فقد قام الاجماع وجملة وافية من الاخبار على عدم سقوط كلا المتعارضين في الدلالة المطابقية. هذا هو القدر المتيقن من القاعدة الثانية.
وقد اشار الى هذا بقوله : «لا يخفى ان ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات» من سقوط كلا المتعارضين في الدلالة المطابقية اما مطلقا او في بعض المقامات وفي بعضها بالتخيير «انما هو بملاحظة القاعدة» الاولية «في تعارضها» أي في تعارض الامارات «والّا» فبملاحظة القاعدة الثانوية «فربما يدعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في» خصوص «الاخبار» من الامارات المتعارضة «كما» انه يدل على ذلك ايضا ما «اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار».