العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرّف في أحدهما بعينه أو فيهما ، كما عرفته في الصور السابقة (١) ، مع أن في الجمع كذلك
______________________________________________________
(١) قد عرفت مما مرّ ان القاعدة الاوليّة في الامارتين المتعارضتين بناء على الطريقيّة هي سقوط كلا الامارتين في مدلولهما المطابقي وحجيّة احدهما لا بعينه على مختاره ، وبناء على السببيّة ايضا على مختاره هو حجيّة احدهما لا بعينه ، وعلى مختار الشيخ (قدسسره) هو التخيير بما تقدّم من الكلام فيه. وليس هناك قاعدة اخرى تقتضي في المتعارضين الجمع بينهما بالتصرّف في احدى الامارتين او في كليهما.
والحاصل : انه بعد ما عرفت ان القاعدة الاولية في المتعارضين هي ما ذكرناه ، فلا وجه لان يدعى ان القاعدة الاولى وان كانت هي كما ذكر ، الّا ان قاعدة الجمع مهما امكن اولى من الطرح تكون هي القاعدة التي يلزم اتباعها في المتعارضين ، فهي كقاعدة ثانية مقدّمة على القاعدة الاولى في المتعارضين ، لان قاعدة الجمع مهما امكن اولى من الطرح لا اصل لها.
وتوضيح ذلك : ان قاعدة الجمع اولى من الطرح اما فيما يساعد العرف على الجمع بينهما بالتصرّف في احدهما كمورد الورود والحكومة ، او بالتصرّف في كليهما كما في بعض الموارد ، فيما اذا كان لكل واحد من الدليلين نصّ من جهة وظهور من جهة اخرى ، فيؤخذ بنصّ كل منهما ويرفع اليد عن الظهور في كل منهما. فقد عرفت ان هذه الموارد كلها ليست من المتعارضين ، وهي خارجة عن التعارض لان التعارض تنافي الدليلين لا المدلولين.
واما فيما لا يساعد العرف على التصرّف في احدهما او في كليهما وهو مورد التعارض فلا مجال لهذه القاعدة ، لان المراد من الامكان فيها المدلول للفظ مهما امكن : اما الامكان العرفي ، ولازم ذلك كون الجمع مما يساعد عليه العرف ، وقد عرفت ان ما يساعد عليه العرف خارج عن التعارض ، والكلام في التعارض وفيه