واستدل عليه بوجوه أخر أحسنها الاخبار (١) ، وهي على طوائف :
______________________________________________________
انه لا بد من الاقتصار على محتمل الاهمية ، وعليه فالاصل بناء على السببيّة كالطريقية يقتضي الاقتصار على الراجح منهما ، ولذا اطلق المصنف في المتن بان الاصل يقتضي الاقتصار على الراجح من دون تخصيص له بالطريقية ، فقال (قدسسره) : «ولا يخفى ان اللازم فيما اذا لم تنهض حجة» خاصة «على التعيين او التخيير بينهما» في الخبرين المتعارضين بعد كون القاعدة الثانوية المستفادة من الاجماع والاخبار هو عدم سقوطهما معا عن الحجية ، فالاصل في المقام «هو الاقتصار على الراجح منهما». ثم اشار الى الوجه في هذا الاصل بقوله : «للقطع بحجيّته» أي للقطع بحجية الراجح اما «تخييرا او تعيينا بخلاف الآخر» وهو المرجوح «لعدم القطع بحجيّته و» لما كان «الاصل» الاولي في الامارات هو «عدم حجية ما لم يقطع بحجيّته» فلا يكون المرجوح بحجة بالفعل «بل» مضافا الى هذا الاصل «ربما ادّعي الاجماع ايضا على حجية خصوص الراجح».
ولا يخفى حيث ان الاجماع المدعى في المقام من الاجماع المنقول أولا ، وثانيا انه محتمل المدرك .. فلذلك اشار الى ضعفه بقوله : «بل ربما ادعي الاجماع ايضا».
(١) قد عرفت ان الاصل في المقام يقتضي الاقتصار على خصوص الراجح ، وعليه فذو المزية من الخبرين يكون هو الحجة الفعلية بمقتضى هذا الاصل ، وقد استدل ايضا بلزوم الاقتصار على ذي المزية بوجوه أخر غير هذا الاصل سيأتي التعرّض لها ، ولكن احسنها الاخبار الدالة على تقديم الراجح وهو ذو المزية.
ولا يخفى انه لو تمت دلالة الاخبار على حجية خصوص الراجح لكانت دليلا خاصا على التعيين للراجح ، ومعها لا مجال للاصل المذكور وان كان موافقا لها ، لوضوح ان الرجوع الى الاصل انما هو حيث لا يكون هناك دليل خاص ، هذا اذا تمت دلالة الاخبار على تقديم الراجح وهو ذو المزية. واما اذا لم تتم دلالة هذه