مشروعية أصله (١) ، لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الاخذ بقول العالم لا في كل حال ، من غير تعرض أصلا لصورة معارضته
______________________________________________________
الحكم النفسي على طبق رأي كل مجتهد من المجتهدين الّا انه ايضا من المعلوم عدم جعل الحكمين الفعليين المتنافيين في حقّ المقلّد ، فالحكم الفعلي لا بد وان يكون احدهما ، والحكم على طبق رأي الاعلم هو المتيقن الفعلية دون الطرف الآخر ، فيكون المورد من موارد الدوران بين التعيين والتخيير ايضا ، ومما يحكم العقل فيه بلزوم تقديم المتيقن وهو رأي الاعلم.
الّا انه لا يخلو عن الاشكال لان مورد الدوران بين التعيين والتخيير الذي يحكم العقل فيه بتعيين محتمل التعينية هو ما اذا كان المدرك في احدهما محرزا دون الآخر ، كما مرّ في الطريقية : من كون معذرية رأي الاعلم مقطوعة دون رأي غير الاعلم. اما اذا كان المدرك في كل واحد منهما محرزا كما هو بناء على الموضوعية لفرض كون كل واحد منهما مجتهدا ، وكونه مجتهدا هو تمام الموضوع لجعل الحكم على طبق رأيه ، وانما لا يمكن الاخذ بهما معا لعدم امكان الجمع بينهما ، ومرجع هذا الى التزاحم بينهما ، واحتمال الاقوائية لاحد المتزاحمين واقعا لا تنفع لان الاقوائية الواقعية ما لم تكن واصلة بحجة عليها لا توجب احراز التأثير لمحتمل الاقوائية بالخصوص ـ فلا يكون المورد من موارد حكم العقل بالتعيين ، فلا يتعيّن تقليد الاعلم بالأصل كما مرّ تعيينه بناء على الطريقية. والله العالم.
(١) لا يخفى انه ناقش المصنف في ادلّة التقليد بحيث تشمل مورد الاختلاف في الفتوى بمناقشتين : الاولى : منع وجود الاطلاق فيها بقوله : «ولا اطلاق في ادلّة التقليد» وأشار الى الوجه في منع الاطلاق بقوله : «لوضوح ... الى آخره».
الثانية : منع دلالة الادلة اللفظية على اصل مشروعية التقليد من رأس.
وهذا خلاف ما تقدّم منه من وجود الادلة اللفظية على اصل التقليد ، وانه يقطع بصدور بعضها. وربما قد اشار هناك الى المناقشة في اصل الدلالة بقوله : «فتأمل».