منها : دعوى الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين (١).
وفيه أن دعوى الاجماع ـ مع مصير مثل الكليني إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء ، قال في ديباجة الكافي : ولا نجد شيئا (٢) أوسع ولا أحوط من التخيير (٣) ـ مجازفة.
______________________________________________________
(١) قد استدل القائلون بلزوم الترجيح في المتعارضين بوجوه أخر :
منها الاجماع المدعى على لزوم الاخذ باقوى الدليلين. ولا ريب ان المزايا المذكورة مما توجب قوة الدليل الواجد لها على الفاقد لها ، فان الدليل الذي يكون راويه اعدل هو اقوى من حيث السند من الدليل الذي راويه ليس باعدل ، والرواية التي تكون مشهورة هي اقوى من الرواية غير المشهورة ، والرواية التي يكون حكمها موافقا للكتاب او مخالفا للعامة هي اقوى من حيث جهة الصدور من الرواية المخالفة للكتاب او الموافقة للعامة.
(٢) توضيحه : ان الصحيح من مسالك الاجماع هو الاجماع الحدسي كما مر بيانه في مبحث الاجماع. ومع مصير الكليني (قدسسره) الى التخيير في المتعارضين لا وجه لدعوى الاجماع ، لان حياة الكليني (قدسسره) كانت في الغيبة الصغرى ، وكان مخالطا لنواب الامام وسفرائه فيها ، وذهاب الكليني الى التخيير يكشف عن ان رأي السفراء لم يكن على الترجيح ، وإلّا لما قال بالتخيير.
(٣) حاصله : ان الكليني (قدسسره) يقول انه ليس هناك شيء اوسع من التخيير في المتعارضين ولا احوط منه. ولا يخفى ان كلامه (قدسسره) ظاهر بذهابه الى التخيير وانه اوسع واحوط : اما كونه اوسع فواضح ، لان الاخذ بأي واحد من الخبرين اوسع من الاخذ بخصوص احدهما. واما كونه احوط فقد يكون المراد من احوطيته هو كون ادلة التخيير اقوى من ادلة الترجيح ، ولا ريب ان الاخذ باقوى الدليلين احوط ، او انه احوط لكونه عملا بكلا الدليلين وهو احوط من الاخذ باحدهما. والله العالم.