فصل
ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجز ، فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة ، أو أصل معتبر عقلا أو
______________________________________________________
الكبرى من رأس. لانه من الواضح ان الخلاف بين الاصوليين والاخباريين في بعض مصاديق الحجة ليس هو إلّا كالاختلاف بين الاخباريين انفسهم في بعض مصاديق الحجة ايضا.
وقد اشار الى عدم صحة انكار الاخباريين للاجتهاد حيث يكون الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الحجة بقوله : «ومنه قد انقدح» أي ومما ذكرنا من اولوية تبديل الظن بالحجة ينقدح «انه لا وجه لتأبي الاخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى» أي حيث يكون المراد من الاجتهاد هو تحصيل الحجة «فانه لا محيص عنه كما لا يخفى» لعدم امكان تأبي الاخباري عن الاجتهاد بمعنى تحصيل الحجة.
واشار الى ان مخالفة الاخباريين في بعض مصاديق الحجة لا يستلزم انكار الكبرى وهي اصل الاجتهاد ، وانه كالخلاف بين الاخباريين انفسهم في بعض مصاديق الحجة بقوله : «غاية الامر له» أي للاخباري «ان ينازع في حجية بعض ما يقول الاصولي باعتباره» وحجيته ، وللاخباري ان لا يرى بعض المصاديق من مصاديق الحجة «ويمنع عنها وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى» أي بمعنى تحصيل الحجة «ضرورة انه ربما يقع بين الاخباريين كما وقع بينهم وبين الاصوليين» أي انه من الواضح ان الخلاف كما يقع بين الاخباريين والاصوليين في بعض مصاديق هذه الكبرى التي لا مناص عن التسليم بها ، كذلك يقع الخلاف بين الاخباريين انفسهم في بعض مصاديق هذه الكبرى ايضا.