الصفحه ٢٠ : حكم
مورده.
والمصنف بعد ان
نفى وجه تقديم الامارة على الاصول للحكومة حيث لا نظر لها ولا شرح لادلة
الصفحه ١١٩ : على خصوص المزايا التي توجب القرب الى الواقع
، إلّا انه قد تقدم في شرح فافهم المتقدمة بعد الايراد
الصفحه ٢٥٥ : ما يراه ، سواء كان انفتاحيا او انسداديا ، وسواء كان في الاصول
العقلية او في الاصول الشرعية ، من غير
الصفحه ٢٣٥ : ما الشارحة وما الحقيقية هو كون الغرض في الاولى الشرح وفي الثانية بيان
الحقيقة ، ولا يلزم في ما
الصفحه ٢٣٤ : او الاصول ، ومرجعه الى انكار ما الحقيقية لعدم امكان
الجواب بما يدل على حقيقة الشيء. هذا مضافا الى جعل
الصفحه ١٧ : الاصول غير
الاستصحاب فواضح ، لان الاستصحاب في نظر المصنف وارد على غيره من الاصول ، فما كان
له الورود على
الصفحه ٢٥٣ : (١) ،
______________________________________________________
(١) توضيحه : انه
ان قلنا انه يجوز التقليد في المسألة الاصولية كما يجوز في المسألة الفرعية ،
وقلنا بانه لا فرق
الصفحه ٢٥٢ :
إن
قلت : رجوعه إليه في موارد فقد الامارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها
الاصول العقلية ، ليس
الصفحه ٢٧٩ : : «ومعرفة التفسير كذلك». واشار
الى ان عمدة ما يحتاج اليه الاجتهاد هو علم الاصول بقوله : «وعمدة ما يحتاج اليه
الصفحه ٢٨٠ : الاصولية ، وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباط واجتهاد ، مجتهدا كان أو
أخباريا (١).
نعم
يختلف الاحتياج إليها
الصفحه ٢٣٧ : ، غاية الامر له أن ينازع في حجية بعض ما يقول الاصولي باعتباره ويمنع
عنها ، وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة
الصفحه ٢٥٤ :
فافهم
(١).
______________________________________________________
الاصول العقلية «انما
هو
الصفحه ٣٢٧ :
الاولى
لسهولتها ، فباطل ، مع أنه مع الفارق ، ضرورة أن الاصول الاعتقادية مسائل معدودة ،
بخلافها
الصفحه ٣٢٦ : التقليد للعامي في الاحكام الفرعية ، فان الاقتفاء
لغير العلم يشمل الاقتفاء في اصول الدين وفي الاحكام
الصفحه ١٩ : فانه لا دلالة فيه على خصوصية تنفي الامارة ، فلذلك كانت
الامارة حاكمة على الاصول ، لما ذكرنا في انه لا