وأما التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام (١):
______________________________________________________
هو مورد التداعي ، ونحو ذلك من موارد انطباق الشبهة الحكمية .. فلا يتم الاستدلال المزبور.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «فالمراد ان مثله اذا حكم كان بحكمهم» عليهمالسلام قد «حكم حيث كان منصوبا منهم» لا لان نفس حكمه حكمهم عليهمالسلام ، بل هو من باب كون حكم النائب هو حكم المنوب عنه. واشار الى الدليل على ذلك بقوله :
«كيف» أي كيف يكون المراد من نسبة حكمه اليهم هو كون نفس حكمه حكمهم «و» الحال ان «حكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية» الجزئية وليس للشارع حكم في الموضوعات الخارجية الجزئية «و» ذلك لوضوح انه «ليس مثل» حكمه في المنازعة في ملكية دار انها مملوكة لاي المتنازعين هو من احكامهم عليهمالسلام ، فحكم الحاكم ب «ملكية دار لزيد» لا لعمرو «أو» حكمه في «زوجية امرأة له» لا لعمرو ليس هو «من احكامهم عليهمالسلام».
فظهر ان الوجه في نسبة حكم الحاكم اليهم عليهمالسلام هو ما ذكرنا من كونه نائبا عنهم ومنصوبا منهم ، لا كون الحكم الذي يحكم به هو بنفسه من احكامهم عليهمالسلام ، ولذا قال (قدسسره) : «فصحة اسناد حكمه» أي صحة اسناد حكم الحاكم «اليهم عليهمالسلام انما هو لاجل كونه من المنصوب من قبلهم» وعلى هذا فلا تكون الفقرة المذكورة مقيدة للموضوع ، فلا تكون منافية لما ذكرنا من تحقق الموضوع لمن يرى الانسداد بمعرفته جملة من احكامهم بواسطة المتواترات والضروريات والاجماعات القطعية.
(١) لا يخفى ان المواضع التي مرت في الاجتهاد المطلق اربعة : امكانه ، وحجية رأي المجتهد المطلق على نفسه ، وحجية رأيه بالنسبة الى غيره أي جواز تقليده ، وكونه له منصب القضاء وفصل الخصومات.