.................................................................................................
______________________________________________________
المتعارضين فليس ملاك الحجية ثبوتا متحققا فيهما معا ليكون المانع عدم القدرة ، بل المانع عدم تحقق ملاك الحجية ثبوتا فيهما معا ، فلا يكون المقام من التخيير العقلي.
ومنها : حجيّة الخبر الموافق للواقع وعدم حجية الخبر الكاذب غير الموافق للواقع ، ويكون المقام من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة.
والوجه فيه ان كل واحد من الخبرين مع لحاظه بذاته يغض النظر عن الآخر يشمله اطلاق دليل الحجية ، الّا ان الحجيّة الفعلية ـ بناء على الطريقية ـ الموجبة لتنجّز الواقع والموصلة اليه هي خصوص الخبر الموافق للواقع ، دون الخبر غير الموافق للواقع الذي هو الخبر الكاذب ، لوضوح كون الخبر الكاذب لا ينجّز الواقع ولا يوصل اليه.
وبعبارة اخرى : انه مع لحاظ الخبرين معا مجتمعين فان احدهما بخصوصه وهو الخبر الموافق للواقع يكون هو الحجة ، والخبر غير الموافق للواقع لا يكون بحجة ، وحيث لا يعلم الخبر الموافق للواقع بخصوصه من الخبر غير الموافق للواقع ، فلازم هذا كون المقام من قبيل اشتباه الحجة باللّاحجّة.
وفيه أولا : ان مورد اشتباه الحجة باللّاحجّة هو ان لا يكون كل واحد من الخبرين مع فرض الغض عن الآخر مما يشمله اطلاق دليل الحجية ، كما لو اشتبه ـ مثلا ـ رجال الخبرين الثقة والضعيف ، بان روى كل واحد من الخبرين عن ابن سنان ، وعلم اجمالا بان احدهما راويه هو ابن سنان الضعيف والآخر ابن سنان الثقة ، فان كل واحد من الخبرين لا يشمله اطلاق دليل الحجية ، وحيث علم ان احد الراويين ثقة والآخر ضعيف فالمورد يكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة. اما في المقام فحيث ان اطلاق دليل الحجية يشمل كل واحد منهما على الفرض ، والعلم بكذب احدهما اجمالا يمنع عن الحجية الفعلية لكل واحد منهما لا انه يوجب اخراج احدهما عن شمول اطلاق دليل الحجية ، فلا يكون من قبيل اشتباه الحجة باللّاحجّة.