.................................................................................................
______________________________________________________
فان نفس تعرض الاصل لبيان الحكم في مورده يكون نافيا ـ ايضا ـ بالالتزام العقلي للامارة.
والحاصل : ان الاصل في مورد الاجتماع ـ ايضا ـ يدل بالالتزام العقلي على ان حكم مورده فعلا «هو مقتضى الاصل لا الامارة».
وبالجملة : انه اذا كان نفس التعرض لبيان حكم المورد هو النافي لغيره فحال الاصل في ذلك حال الامارة ، فكما ان الامارة مستلزمة عقلا لنفي الاصل فالاصل «هو مستلزم عقلا» ايضا «نفي ما هو قضية الامارة». هذا كله بالنسبة الى نفس الامارة ، وانها لا دلالة لها بالمطابقة على نفي احتمال الخلاف ، واستلزامها عقلا لنفي الحكم الذي هو غير حكمها موجود في الاصل ايضا ، فانه مستلزم عقلا لنفي الحكم غير الحكم الذي قام عليه. واما دليل الاعتبار في الامارة وهو صدق العادل ، فان كان المستفاد منه جعل الحكم المماثل على طبق ما أدّت اليه الامارة فحاله حال النفس الامارة ، حيث لا دلالة له على هذا المبنى الا الدلالة على ان ما قامت عليه الامارة هو الحكم ، ولا دلالة له على هذا على الغاء احتمال الخلاف ، لا على الغاء الحكم المحتمل ، ولا على الغاء حكم الاحتمال : أي ان صدق العادل اذا كان المراد منه جعل الحكم المماثل فلا دلالة لفظية له على غير ذلك ، فلا يدل بالدلالة اللفظية لا المطابقية ولا الدلالة اللفظية الالتزامية على الغاء الحكم المحتمل واقعا غير الحكم المماثل ، ولا على الغاء حكم الاحتمال الذي هو مورد الاصل ، فان مورد الاصل مقام حكم الاحتمال لان مورده في مقام الشك والاحتمال.
والحاصل : ان حال صدق العادل حال الامارة ليس له إلّا التعرض لجعل الحكم المماثل. ودعوى نفيه عقلا لحكم غيره بنفس تعرضه لبيان الحكم المماثل كما مر بيانه في نفس الامارة .. يجري فيه ـ ايضا ـ ما ذكرناه من كون الاصل ـ ايضا ـ ينفي عقلا غيره كما عرفت.