إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا ، مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات ، ولزوم العسر في الاحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الاثر على طبق الاجتهاد الثاني في الاعمال السابقة ، وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة.
وبالجملة لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها ، بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بينا ولا مبينا ، بما يرجع إلى محصل في كلامه زيد في علو مقامه فراجع وتأمل (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو الجواب عن استدلال صاحب الفصول ، وقد اجاب عنه باجوبة اربعة :
الاول : ان ما يستلزم العسر والحرج وان كان منفيا بادلة نفي العسر والحرج ، إلّا ان اللازم استثناء ما لا يلزم منه ذلك في المتعلقات ، لا صحة الاعمال بالنسبة الى المتعلقات مطلقا. والى هذا اشار بقوله : «وادلة نفي العسر لا تنفي الا خصوص ما لزم منه العسر فعلا» لا مطلق الاعمال بالنسبة الى الموضوعات مطلقا.
الثاني : ان لزوم العسر والحرج لا يختص بالمتعلقات والموضوعات ، فانه يكون في الاحكام ايضا ، فان من صلى مدة من السنين هو ومقلدوه بلا سورة ـ مثلا ـ لازمه العسر والحرج في قضاء هذه الصلاة كلها. والى هذا اشار بقوله : «مع عدم اختصاص ذلك» أي لزوم العسر والحرج لا يختص «بالمتعلقات و» ان «لزوم العسر» يكون «في الاحكام كذلك ايضا لو قيل بلزوم ترتيب الاثر على طبق الاجتهاد الثاني في الاعمال السابقة».
الثالث : ان ما ذكره من لزوم الهرج والمرج لو قيل بمعاملة البطلان مع الاعمال السابقة انما يلزم لاجل عود الخصومات ، ولكنه مع فصل الخصومة على طبق الاجتهاد الثاني لا يكون هرج ومرج. والى هذا اشار بقوله : «وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل الخصومة» على ما يقتضيه الاجتهاد الثاني.