إلى غير ذلك من الاطلاقات (١).
ومنها : ما دلّ على التوقف مطلقا (٢).
______________________________________________________
نختلف عن الالزاميات في جملة من الاحكام ، فليس لنا التعدّي من الحكم فيها الى الالزاميات.
واما مكاتبة الحميري فالحال فيها كمكاتبة عبد الله بن محمد ، لان قوله ـ عجّل الله فرجه ـ فيها : وبايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا يدل على التخيير مطلقا. ولكنها واردة ايضا في خصوص تعارض المستحبات ، والمناقشة كالمناقشة في مكاتبة عبد الله بن محمد.
(١) قد عرفت ان المصنف ذكر في المتن اربع روايات مما تدل على التخيير مطلقا.
ولما كان هناك روايات اخرى تدل باطلاقها على التخيير مطلقا ـ ايضا ـ اشار الى ذلك بقوله : «الى غير ذلك من الاطلاقات».
منها ما في العيون في خبر طويل عن الرضا عليهالسلام قال في آخره : (وبايهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم) (١).
ومنها ما في الكافي عن ابي عبد الله عليهالسلام (قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينة في امر كلاهما يرويه ، احدهما يامره والآخر ينهاه ، كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : (يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه) (٢). ثم قال صاحب الكافي : وفي رواية اخرى بايهما اخذت من باب التسليم وسعك.
(٢) لا يخفى ان الاخبار التي تدل على التوقف مطلقا في خصوص مورد التعارض : هو خبر سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام (قلت يرد علينا حديثان واحد يامرنا بالاخذ به والآخر ينهانا عنه. قال عليهالسلام : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله.
__________________
(١) عيون اخبار الرضا (ط. قم) ج ١ ، ص ٢٩٠ ، حديث ٣٩.
(٢) الكافي ج ١ : ص ٦٦ ، حديث ٧.