المقصد السادس
في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا
وقبل الخوض في ذلك ، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الاحكام (١) ، وإن كان خارجا من مسائل الفن (٢) ، وكان أشبه
______________________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ، وصلى الله على محمد واهل بيته اجمعين (١) الطريق العقلي الى الحكم اما قطعي ، او ظني ، وسيأتي خروج القطع عن مسائل فن الاصول ، واما الظني فغير المعتبر منه واضح خروجه ، ويدخل المعتبر منه فيه كالظن الانسدادي على الحكومة لا على الكشف ، بان تكون نتيجة دليل الانسداد حجية الظن عقلا لا لكشفها عن اعتباره شرعا ، فانه يكون كسائر الامارات الخاصة المعتبرة شرعا.
فتحصّل : ان الامارات الشرعية كخبر الواحد الثقة والامارة العقلية ، اما غير المعتبر منها كالظن القياسي فانه خارج عمّا يبحث هنا ، والظن العقلي المعتبر تارة يكون اعتباره عقليا كالانسداد على الحكومة ، واخرى يكون شرعيا كالانسداد على الكشف ، وحينئذ يدخل في الامارات المعتبرة شرعا.
فهذا المقصد السادس للامارات الشرعية المعتبرة كخبر الواحد والامارات العقلية المعتبرة عقلا كالانسداد على الحكومة ، واما الانسداد على الكشف فهو من الامارات الشرعية.
(٢) لا يخفى ان اندراج المسائل في الفن انما هو حيث يدخل في الغرض الجامع لمسائل العلم ، وقد تقدّم في اول مقدمة الكتاب ان الغرض من علم الاصول هو الاستنباط للحكم الشرعي وما ينتهي اليه في مقام العمل بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل.
اما خروجه عن الاستنباط فلوضوح ان الاستنباط هو استلزام الحكم لما يبحث عنه من مسائل الاصول ، كالبحث عن مثل مقدمة الواجب ، فان اللزوم بين وجوب