وأما الخاتمة : فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد
فصل
الاجتهاد لغة : تحمل المشقة ، واصطلاحا كما عن الحاجبي والعلامة : استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي ، وعن غيرهما ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الاصل فعلا أو قوة قريبة.
ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا ، ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته ، لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه ، بل إنما كانوا في مقام شرح اسمه والاشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه ، كاللغوي في بيان معاني الالفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر ، ولو كان أخص منه مفهوما أو أعم.
ومن هنا انقدح أنه لا وقع للايراد على تعريفاته بعدم الانعكاس أو الاطراد ، كما هو الحال في تعريف جل الاشياء لو لا الكل ، ضرورة عدم الاحاطة بها بكنهها ، أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها ، لغير علام الغيوب (١) ،
______________________________________________________
(١) والكلام فيه في مقامات : الاول : ان الاجتهاد لغة هو بذل الجهد ، والجهد بضمّ الجيم ـ كما عن بعضهم ـ هو المشقّة والطاقة ، ومعنى المشقّة واضح ، والطاقة هي ما يطيقه الفاعل. والجهد بفتح الجيم هو المشقة كما عن بعض آخر.
والاجتهاد في الاصطلاح كما عرّفه الحاجبي والعلامة الحلي (قدسسره) : انه استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي.
وعن غير الحاجبي والعلامة تعريف الاجتهاد : بانه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الاصل فعلا او قوة قريبة من الفعل ، بمعنى انه متى اعمل ملكته حصل على الحكم مستنبطا له من ادلته. فالمراد من قوله فعلا هو الحكم المستنبط بالفعل بسبب تلك الملكة ، والمراد من القربية الى الفعل هو الحكم الذي يحصل عند إعمال تلك الملكة.