فصل
اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي ، والمعروف بين الاصحاب الاشتراط ، وبين العامة عدمه ، وهو خيرة الاخباريين وبعض المجتهدين من اصحابنا ، وربما نقل تفاصيل ، منها التفصيل بين البدوي فيشترط والاستمراري فلا يشترط ، والمختار ما هو المعروف بين الاصحاب (١) ، للشك في جواز تقليد الميت ، والاصل عدم جوازه ، ولا مخرج عن هذا الاصل ، إلا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة (٢).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الاقوال المشار اليها في المتن ثلاثة : الاول : اشتراط الحياة مطلقا سواء في التقليد البدوي والاستمراري. وهو مختار اكثر الاصوليين.
الثاني : عدم الاشتراط مطلقا لا في التقليد البدوي ولا في الاستمراري ، فيجوز تقليد الميت ابتداء ويجوز البقاء على تقليده بعد موته. وهو مختار اصحابنا الاخباريين والعامة جميعا.
الثالث : التفصيل بين البدوي فلا يجوز ، وبين الاستمراري وهو البقاء على تقليده بعد الموت فهو جائز. وهو مختار جماعة من المتأخرين.
والمختار للمصنف هو القول الاول : وهو اشتراط الحياة في المفتي ابتداء فلا يجوز تقليد الميت بدوا ولا استمرارا فلا يجوز البقاء على تقليد المجتهد بعد الموت. ولذا قال (قدسسره) : «والمختار ما هو المعروف بين الاصحاب».
(٢) لا يخفى ان المراد من الاصل هو اصالة عدم حجية قول شخص على شخص آخر ، وهو اصالة عدم الحجية في كل ما شك في حجيته ، وحيث يشك العامي في حجية قول الميت بالنسبة اليه فالاصل عدم حجيته ، هذا حيث يلتفت العامي الى ان الاصل عدم الحجية. واما غير الملتفت منهم فلا محالة انه يشك في براءة ذمته في تقليده للميت لاحتماله اشتراط الحياة في المجتهد الذي يجوز الرجوع اليه ، ومع هذا