منها : استصحاب جواز تقليده في حال حياته ، ولا يذهب عليك أنه لا مجال له ، لعدم بقاء موضوعه عرفا ، لعدم بقاء الرأي معه ، فإنه متقوم بالحياة بنظر العرف ، وإن لم يكن كذلك واقعا ، حيث أن الموت عند أهله موجب لانعدام الميت ورأيه (١) ، ولا ينافي ذلك صحة استصحاب
______________________________________________________
الاحتمال لا بد له مما يقطع ببراءة ذمته فيه فيتعين عليه تقليد الحي لانه مبرئ لذمته قطعا.
(١) توضيحه : ان المصنف جعل الكلام في مقامين : الاول : في التقليد الابتدائي.
الثاني : في التقليد الاستمراري وهو البقاء على تقليده بعد الموت. فانه وان لم يذكر هنا انه في التقليد الابتدائي إلّا ان قوله بعد واما الاستمراري مما يدل على ان الكلام فعلا في التقليد الابتدائي.
وحيث عرفت ان الاصل الاولي فيما شك في حجيته وعدم حجيته هو لزوم تقليد الحي ـ فقد استدل على الخروج عن هذا الاصل الاولي المقتضي لعدم جواز الرجوع ابتداء الى المجتهد الميت بوجوه :
منها الاستصحاب : فانه لو تم لدل على صحة تقليد الميت ، فيكون صحة تقليد الميت ـ الذي كان الاصل الاولي يقتضي عدم صحته ـ قد خرج عن هذا الاصل بواسطة الاستصحاب ... وتقريره يمكن ان يكون بوجوه ثلاثة :
الاول : استصحاب صحة الرجوع الى هذا المجتهد الميت لما كان حيا ، فانه لما كان حيا كان يصح تقليده والرجوع اليه ، وبعد موته يشك في هذه الصحة فتستصحب.
والجواب عنه : انه لا بد في المستصحب ان يكون مجعولا شرعيا ، وهذا الحكم عقلي لا شرعي ، لما مر من ان التقليد الابتدائي دليله البداهة عند العقل فهو حكم عقلي.
الثاني : استصحاب الاحكام التي ادى اليها رأي هذا المجتهد في حال الحياة ، فانه بعد موته يشك في بقائها فتستصحب.