فتأمل (١).
فصل
قد عرفت حكم تعارض الظاهر والاظهر وحمل الاول على الآخر ، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أظهر ، وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا ، فلا بأس بالاشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها (٢):
______________________________________________________
التصرف : أي ان صدور الظاهر والاظهر قرينة عندهم على التصرف في الظاهر وحمله على الاظهر.
(١) لعله اشارة الى ما قيل من كفاية احتمال الردع في عدم حجية السيرة وبناء العقلاء ، لانها تحتاج الى ثبوت الامضاء ، ولا يكفي فيها احتمال الامضاء ، ووضوح ملازمة احتمال الردع لاحتمال عدم الامضاء. إلّا انه قد تقدم في مبحث حجية الخبر وفي مبحث الاستصحاب كفاية عدم ثبوت الردع في حجية مثل هذه السيرة العقلائية ، ولا تحتاج الى اثبات الامضاء ، لان هذه السيرة التي كان العمل على طبقها قائما في جميع الازمنة لا بد في مقام ردعها من ادلة قوية الظهور في مقام الردع ، وحيث لم توجد تلك الادلة فاحتمال عدم الردع لمثل هذه السيرة المتوفر العمل على طبقها يكفي في عدم ردعها.
والحاصل : ان مثل هذه السيرة لا تحتاج الى اثبات الامضاء ، بل يكفي في ثبوتها عدم ثبوت الردع عنها.
(٢) حاصله : انه قد عرفت ان في تعارض الظاهر والاظهر لا مجال لاخبار العلاج ، بل لا بد من حمل الظاهر على الاظهر ، ولا اشكال في ذلك حيث يتميز الظاهر منهما عن الاظهر.
واما فيما لم يتميز احدهما عن الآخر ولم يعرف الاظهر منهما من الظاهر فلا مجال للحمل لعدم معرفة ما يحمل مما يحمل عليه. وقد ذكروا وجوها لتمييز