ظهر خطؤه ثانيا (١) ، ولزوم العسر والحرج والهرج والمرج المخلّ بالنظام والموجب للمخاصمة بين الانام ، لو قيل بعدم صحة العقود والايقاعات والعبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الاول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني ، ووجوب العمل على طبق الثاني ، من عدم ترتيب الاثر على المعاملة وإعادة العبادة ، لا يكون إلا أحيانا (٢) ، وأدلة نفي العسر لا تنفي
______________________________________________________
امور خارجية فهي لا تقبل التغيير بخلاف الاحكام فانها قابلة للتغيير ، ولذلك كان لا بد من صحة الاعمال السابقة بالنسبة الى المتعلقات والموضوعات ، لانها حيث لا تقبل التغيير فهي لا تتحمل اجتهادين ، فلا يكون تبدّل الرأي موجبا لفساد الاعمال السابقة في المتعلقات. واما الاحكام فلانها تقبل التغيير وحيث انكشف الخلاف وتبدّل الرأي بالاجتهاد اللاحق ، فلا بد من تغيير احكامها وفساد الاعمال السابقة بالنسبة اليها. وقد اشار الى هذا بقوله : «الّا حسبان ان الكلام قابلة للتغيير ... الى آخر الجملة».
(١) حاصله : انه لا وجه للفرق بين الاحكام والموضوعات فان التبدّل يكون دائما في الحكم ، لوضوح ان التبدّل في الموضوعات هو التبدل في احكامها لا في نفسها فانه لا معنى له ، وعلى كلّ فقد ظهر ان الواقع واحد فيهما معا فلا وجه للفرق بينهما ، ولم يظهر محصل لقوله ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين بعد ما عرفت من ان التبدّل فيهما في الحكم من دون فرق بينهما ، وحيث انكشف خلافه فلا بد من معاملة البطلان مع الاعمال السابقة سواء كان التبدّل في الحكم أو في الموضوع.
وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «وانت خبير بان الواقع واحد فيهما» أي في الاحكام والمتعلّقات «وقد عيّن» الحال فيه «اولا بما ظهر خطؤه ثانيا» كما هو المفروض باضمحلال الاجتهاد الاول وتبدله ثانيا بالاجتهاد الثاني على خلافه.
(٢) لقد استدل صاحب الفصول على لزوم عدم البطلان في المتعلقات : بان الالتزام ببطلان الاعمال السابقة فيها موجب للعسر والحرج والهرج والمرج المخل بالنظام