ومنها : ما دلّ على ما هو الحائط منها (١).
______________________________________________________
قلت لا بد ان نعمل بواحد منهما. قال عليهالسلام : خذ بما فيه خلاف العامة) (١) وهذا وان كان ملحوقا بالترجيح الّا انه في خصوص ما لا بد فيه من العمل ، فلا ينافي دلالته على التوقف مطلقا ، لان الظاهر مما لا بد فيه من العمل هو مورد الدوران بين المحذورين ، وهو خارج عن مورد جعل التوقف شرعا ، والتخيير فيه عقلي.
ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى الى على بن محمد عليهالسلام يسأله عن العلم المنقول الينا عن آبائك واجدادك عليهمالسلام (قال قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه؟ أو الردّ اليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليهالسلام : ما علمتم انه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردّوه الينا) وقوله عليهالسلام : ما لم تعلموا فردّوه الينا بعد ان كان السؤال عن مورد الاختلاف يدل على التوقف مطلقا.
(١) مطلقا في مورد التعارض ، فان ما يدل على الحائطة مطلقا هو ما ذكر في مبحث البراءة ، والمفروض ذكر الطوائف في مورد التعارض ، وليس في مورد التعارض ما يدل على الاحتياط مطلقا.
الّا ان يقال : ان تلك الاخبار التي ذكرت في البراءة لا بد وان يكون موردها التعارض أو تكون محمولة عليه ، لما عرفت من انه لا تعارض في موارد الجمع العرفي ، بل لا بد فيها من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والمورود على الوارد والمحكوم على الحاكم. ولا مجال للاحتياط لعدم التحيّر فيها ، فان الجمع فيها بما مرّ لازم عند العرف. وعلى كل فلم يرد لزوم الاحتياط ابتداء بعنوان التعارض.
نعم في المقام قد ورد الامر بالاحتياط بعد فقد المرجحات ايضا. فليس في المقام ما يدل على الاحتياط مطلقا.
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ : ٨٨ / ٤٢ ، باب ٩ من ابواب صفات القاضي.