والخصومة (١) ، بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان هذا التفريع ، وهو انه على ما ذكر من كون التعارض تنافي الدليلين دون المدلولين كما عرّفه المشهور ، فلا محالة يتفرّع عليه انه فيما كان احد الدليلين حاكما والآخر محكوما ، او كان التوفيق العرفي بينهما يقضي بالتصرّف فيهما الرافع للمعارضة ، او كان احدهما واردا على الآخر ، او كان احدهما مخصّصا للآخر .. فان هذه الموارد كلّها خارجة عن مبحث التعارض على تفسير المصنف : من كون التعارض هو تنافي الدليلين ، لعدم التنافي بين الدليلين فيما كان احدهما له لسان الحكومة التي معناها كون الحاكم مبيّنا ومفسّرا وشارحا للمحكوم ، فلا يكون بينهما تناف لوضوح عدم التنافي بين الدليل المشروح والدليل الشارح. ومثله في عدم التنافي بين الدليلين فيما كان احدهما واردا والآخر مورودا ، فانه مع ارتفاع موضوع الدليل المورود حقيقة بواسطة الدليل الوارد لا يكون بين الدليلين تناف. وكذلك الحال في مورد التوفيق العرفي بين الدليلين فان العرف اذا كان يرى التصرّف في احدهما او في كليهما متعيّنا لا يكون للدليلين مع تعيين التصرّف تناف بينهما. وكذا العام والخاص فانه بعد تقديم الخاص على العام في مقام الحجية بما مآله الى عدم حجية العام عند قيام حجة اقوى على خلافه في بعض افراده ، فعليه لا يكون بين الدليلين تناف ، وهو واضح.
وهذا بخلاف تفسير التعارض على المشهور ، فانه اذا كان التعارض هو تنافي المدلولين فان في هذه الموارد كلها التنافي بين المدلولين متحقق ، لان كون احدهما في مقام الدليلية غير مناف للآخر في مقام دليليته لا يلازم ارتفاع التنافي بين المدلولين ، فان التنافي بين المدلولين باق وان كان احد الدليلين حاكما والآخر محكوما.
ولذا قال (قدسسره) : «فلا تعارض بينهما» أي بين الدليلين «بمجرد تنافي مدلولهما اذا كان بينهما حكومة» لان الحكومة هي كون الحاكم شارحا ومفسّرا للمحكوم ولا تنافي بين الدليل الشارح والدليل المشروح ، وهذه الحكومة تكون