لا على غيره (١) ، فلا بد في حجية اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل التقليد وغير دليل الانسداد الجاري في حق
______________________________________________________
(١) حاصله : التعرض للاشكال في رجوع الغير الى المجتهد الذي انسد باب العلم والعلمي عليه .. وقد اشار في المتن الى اشكالين :
الاول مختص بمن يرى الانسداد من باب الحكومة. وبيانه : ان الانسداد من باب الحكومة هو حجية الظن عقلا ، وقد عرفت ان ادلة التقليد انما تدل على رجوع الجاهل بالحكم الى العالم به اما واقعا او ظاهرا ، فلا دلالة لها على رجوع الغير الى المجتهد الذي يرى الانسداد من باب الحكومة ، لعدم العلم له بالحكم لا واقعا وهو واضح ، ولا ظاهرا لعدم جعل حجية الظن شرعا ليستلزم ذلك جعل الحكم الظاهري على طبق ما ادى اليه الظن. وحيث لا علم للمجتهد الذي يرى الانسداد ـ من باب الحكومة ـ بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا ، فلا يكون رجوع الغير اليه من رجوع الجاهل بالحكم الى العالم بالحكم ، بل يكون من رجوع الجاهل بالحكم الى الجاهل بالحكم ، لما عرفت من عدم علمه بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا.
وقد اشار الى هذا الاشكال المختص بالحكومة بقوله : «فان رجوعه اليه ليس من رجوع الجاهل الى العالم» واشار الى ان الوجه في ذلك هو ان ادلة التقليد لا تشمله لانه من رجوع الجاهل بالحكم الى الجاهل بالحكم ، لا الى العالم بالحكم بقوله : «وادلة جواز التقليد انما دلت ... الى آخر الجملة».
الاشكال الثاني : وهو ما يشمل الانسداد من باب الحكومة ومن باب الكشف.
وحاصله : ان ادلة التقليد انما تدل على رجوع الغير الى المجتهد حيث لا يختص موضوع الحجية بخصوص المجتهد ، اما في ما اختص بخصوص المجتهد بحيث لا تتعداه الى غيره فلا يجوز رجوع الغير اليه.
وبيان ذلك : ان المجتهد الذي يرى الانفتاح قد قام الدليل عنده على حكم لا يختص موضوعه به ، فان من يرى حجية الخبر الواحد فاذا ادى خبر الواحد الى