كليهما يوجب صدور أمر واحد بالتشخّص عن متعدّد ؛ وكلاهما باطل.
[خامسها :] أنّه لا يمكن تعدّد الواجب الذي هو صرف الوجود ؛ إذ الوجود حينئذ نفس ماهيّة كلّ منهما ولازم النوع متّفق والعارض الغريب يوجب التخصيص الخارجي ؛ ولا يمكن أن يخصّص كلّ منهما نفسه بشيء ؛ إذ التخصيص فرع التخصّص ولا أن تخصّص كلّ منهما صاحبه بشيء ؛ لإيجابه تقدّم تخصيص كلّ منهما على تخصّص مخصّصه ؛ فيتقدّم تعيّنه على تعيّن نفسه ؛ وفساده ظاهر ؛ ويمكن أن تقرّر بوجوه آخر أيضا إلّا أنّه لا حاجة إليها لظهور كفاية ما ذكر للمطلوب.
[سادسها :] الدليل المشهور وهو أنّه لو تعدّد الواجب لكان مفهوم وجوب الوجود مشتركا بين الفردين ؛ فإن كان هذا المفهوم جنسا لهما فلا بدّ أن يتميّز كلّ منهما عن الآخر بفصل مميّز ؛ وإن كان نوعا لهما فلا بدّ أن يتميّز كلّ عن الآخر بمشخّص ؛ فيلزم التركّب في ذات كلّ منهما من ما به الاشتراك وما به الامتياز.
وأورد عليه الشبهة الكمونيّة وهي أنّه لم لا يجوز أن يكون مفهوم وجوب الوجود عرضيا مشتركا بين الفردين منتزعا عن ذات كلّ منهما زائدا عليهما زيادة ذهنية ويكون الفردان بسيطين من كلّ وجه ممتازين بذاتهما متباينين بأنفسهما حتّى يكون ما به الامتياز ذات كلّ منهما بذاته لا أمرا آخر من فصل أو مشخّص ولا يكون بينهما قدر مشترك وذاتي حتّى يلزم التركيب.
وجوابه : أمّا أوّلا فبما تقدّم من استلزام ما به الاشتراك العرضي لما به الاشتراك الذاتي ؛ فالتركيب لازم.
وأمّا ثانيا فبأنّ وجوب الوجود / A ١٠٥ / لو كان عرضيا لا فتقر عروضه لكلّ منهما إلى علّة ؛ فعلّته إمّا ذات غير المعروض ؛ فيلزم افتقار الواجب في وجوب الوجود ، بل في وجوده إلى غيره ؛ فلا يكون واجبا بالذات أو ذات المعروض