قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

اللّمعات العرشيّة

اللّمعات العرشيّة

257/519
*

خمسة. ثمّ تتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة» (١) انتهاء بأن يكون المراد بالفرجة هو ذلك الأمر الثالث على ما به الامتياز.

وفيه أنّ حمل الفرجة على ما به الامتياز يوجب كون واجب الوجود أربعة على فرض التعدّد لا ثلاثة كما هو مذكور في الحديث ؛ إذ لكلّ من الوجهين مميّز على حدة.

فإن قيل : المميّز وإن كان اثنين لا يلزم كون الواجب أزيد من الثلاثة ؛ إذ ما به الاشتراك بالنظر إلى ذاته واحد ؛ فتحصل ثلاثة أحدها ما به الاشتراك والآخران ما به الامتياز.

قلنا : كلام الإمام ظاهر في أنّ الفرجة هو ما به الامتياز وأنّه واحد ؛ وأيضا امتياز ما به الامتياز عن الفردين الذين هما كالشخص تحت النوع أو كالنوع تحت الجنس ؛ وكذا عن ذات ما به الاشتراك وكذا امتياز ما به الاشتراك عن الفردين أو عمّا به الامتياز لا يلزم أن يكون لمميّز آخر سوى ذاته ، بل الامتياز بين ما به الامتياز وما به الاشتراك أو الفردين إنّما هو بمجرّد الذات ؛ فعلى أيّ معنى حملت الفرجة لا يلزم على فرض (٢) حصول الثلاثة ـ أعني / A ١٠٤ / الفردين وما به الامتياز ـ أن يتحقّق أمران آخران حتّى يتحقّق خمسة قدماء ؛ قس على ذلك ما بعده إلى ما لا نهاية له في الكثرة.

وأعلم أنّ هذا الطريق ـ كما أشرنا إليه ـ مبنيّ على أنّ حقيقة الوجود [و] وجوب الوجود حقيقة واحدة متشخّصة بنفسها متعيّنة بذاتها لا يمكن فرض التعدّد فيها ؛ وعلى أنّ وجوب الوجود عين ذاته عينية حقيقية ؛ ولا يخفى أنّ بعد ثبوت

__________________

(١). مع تفاوت ما في : بحار الأنوار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ؛ ج ١٠ ، ص ١٩٥ ؛ ج ٥٤ ، ص ٢٥٥ ؛ التوحيد (للشيخ الصدوق) ، ص ٢٤٤ ؛ شرح اصول الكافي (للمولى محمّد المازندراني) ، ج ٣ ، ص ٤٢ ، ٤٨ ؛ الفصول المهمّة ، ج ١ ، ص ١٣١ ؛ الكافي ، ج ١ ، ص ٨١ ونور البراهين ، ج ٢ ، ص ٣٩.

(٢). س : الفرض.