الصفحه ٩٠ : شروط التذكية المقرّرة في الشرع مع
إزهاق الروح ، وهذا اصطلاح ثانوى متشرّعي له وإن كان في العرف العامّ
الصفحه ٧٤٨ : العاشر فى اعتبار بقاء الموضوع
لجريان الاستصحاب................ ٣٧١
و ٥٨١
الثانى من شروط تحقّق الاستصحاب
الصفحه ٦٦ :
وشرطيّة الشروط هو ثبوتها في حقّ جميع المكلّفين من غير فرق بين المتذكّر والناسى
، فحكم في مسألة الخلل
الصفحه ١١٢ : الرخصة في فعل أحدهما ، وفي الثاني في ترك أحدهما كما هو واضح.
ثمّ هذا الشرط من
الشروط المقارنة التي يحدث
الصفحه ١٣٨ : فنقول : من قبيل هذه الشروط
أيضا قيد كون متعلّق التكليف والنهي من موارد ابتلاء المكلّف ، فإنّه مثل القدرة
الصفحه ١٤١ : الشروط يمتنع النظر الإطلاق ، بمعنى أنّ الهيئة
لوحظ في الدليل تقييدها بحال القدرة والدخول في محلّ الابتلا
الصفحه ١٤٦ : شروط بقاء تنجيز العلم الإجمالي في الأزمنة المتأخّرة أن يكون
المكلّف في كلّ آن لاحظ الزمان المتقدّم
الصفحه ١٩٦ : خصوصه وإن كان محرزا في خصوص شخص
آخر ؛ إذ الشرط على هذا ينحلّ إلى شروط عديدة بقدر ما مع المصلّي من
الصفحه ٢١٥ : ء لاستكشفنا من باب ندرة هذا الفرد عن كون
شرطيّة شروط الصلاة على الوجه الأوّل ، ولكن حيث إنّ المورد هو الإعادة
الصفحه ٣٦٦ : ذلك يقتضي امتثالات عديدة ، وقد تقدّم تصويره.
ثمّ قلنا : إنّه
بعد تمام هذه الشروط لا بدّ من ملاحظة
الصفحه ٣٨١ : المصاديق حسب اختلاف أنظارهما في
الموضوعات.
الثاني من شروط تحقّق الاستصحاب أن يكون
المكلّف في حال الشكّ في
الصفحه ٣٩٦ : .
الموضع السادس :
قاعدة الشكّ بعد التجاوز تشمل الشروط كما تشمل الأجزاء ، ولا إشكال في هذا الشمول
لما مرّ من
الصفحه ٣٩٨ : الطلاق الصادر عن الغير وعقد النكاح الصادر
عنه وعقود المعاملات الصادرة عنه من حيث اشتمالها على الشروط
الصفحه ٤٣٣ :
التعارض وعدم إمكان
الجمع ، وقد تقرّر في محلّه ثبوت الإطلاق للمادّة بالنسبة إلى مورد فقد أحد الشروط
الصفحه ٦٤٠ :
الصلاة الصادرة من الطاهر الواقعي.
نعم يبقي الكلام
في ما ذكره الحقير من إلحاق الأجزاء بالشروط ، فإنّ