الصفحه ١٤٧ : العقليّة والعادية مأخوذة في الطرق والأمارات ، وهو وجه
الفرق بينها وبين الاصول العمليّة.
وعلى الثاني يكون
الصفحه ١٤٩ : مزاحمة.
وأمّا الصورة
الوسطى فلأنّ الفحص في الشبهة الموضوعيّة غير واجب ، ولا يتوقّف جريان الاصول فيها
الصفحه ٢٢٥ : ، فإنّ الاستصحاب حيث إنّه من الاصول وموضوعها الشكّ فلا جرم يكون مواضع
ثبوت الإجماع على خلافه خارجة عنه من
الصفحه ٢٢٩ : في
الأجزاء اللاحقة أيضا عقلا ، ولكنّ البناء على عدم أخذ اللوازم العقليّة في
الاصول، فمن الممكن ثبوت
الصفحه ٢٣٧ : للاصول والفروع ، فإنّ الدين
ليس إلّا عبارة عن العقائد والعمليّات ، فتكون النسبة بين هذا وبين إطلاق أدلّة
الصفحه ٢٥٢ : موضوعا لهاتين القاعدتين ليس إلّا ما
سواهما ، فهو نظير الموضوع في أدلّة الاصول لو جعلناه الشكّ في التكليف
الصفحه ٢٥٣ : أدلة الاصول ، لوضوح أنّ
الصفحه ٢٥٤ :
دليل اعتبار
الأمارة مثل «صدّق العادل» لا يتّصف باللغويّة لو لم تكن أدلّة الاصول موجودة ،
وكذلك
الصفحه ٢٥٦ : التمسّك في
موارد ثبوتهما بتلك الأدلّة ؛ لعدم الإطلاق لها ، بل كان المرجع هو الاصول.
ثمّ قد تحصّل من
الصفحه ٢٦٤ : ، وبعد عدم إمكانه بشيء من الوجوه لا بنحو الاحتياط ولا بموافقة
العلم أو العلمي ولا بالرجوع إلى الاصول
الصفحه ٢٧٢ : لها ؛ لكونها من الطرق والأمارات وكونه من
الاصول.
وأمّا إن بنينا في
القاعدة على عدم الطريقيّة وأنّ
الصفحه ٢٧٣ : والأصليّة ولهذا يقدّم على
سائر الاصول ـ أولى بالتقدّم ، ولكنّ القاعدة مقدّمة عليه من جهة أنّ أكثر أفراد
الصفحه ٣٠١ :
الاصول المثبتة
وإن كان راجعا إلى الفاعل كما هو الحال في الطهارة الحدثية فهو وإن كان راجعا إلى
الصفحه ٣١٩ : ، وهذا أعني ترتّب عدم الكلّي على عدم الأفراد ترتّب
عقلي ، فيكون داخلا في الاصول المثبتة.
نعم لو فرضنا
الصفحه ٣٤٨ : أثر
لها.
وهذا بخلاف الحال
في الاصول ، فإنّ المفروض أنّه ليس في البين فيها سوى دليل التنزيل ، وهو