ذلك عند زوال وصف التغيّر يرى البقاء والارتفاع بالنسبة إلى النجاسة.
والسرّ أنّ الشرط وإن كان بالدقّة يورث تضييقا في الموضوع ، لكنّ العرف يرى الموضوع هو الذات الجامعة بين الواجد والفاقد ، ويرى الشرط أمرا خارجا عن كلا الطرفين مع الموضوع والمحمول.
وبالجملة ، فكما أنّه في المثال مع ذلك لا يحكم بحدوث النجاسة ما لم يتغيّر ، كذلك هنا أيضا ما دام التمكّن لا يحكم بثبوت الوجوب في الفاقد ، فحال الجزء والشرط الزائدين حال التغيّر ، وحال تعذّرهما بعد التمكّن حال زواله بعد الثبوت ، وحينئذ فمصداق النقض وعدمه متحقّق عرفا وإن لم يتحقّق عقلا ، هذا.
ولكن قد يورد على التقريب المذكور بوجه آخر ، وهو أنّه إذا اتّصف موضوع خارجي بالوجوب ونحوه لأجل صفة غير دخيلة في قوام ذاته بنظر العرف ، ثمّ زالت عنه تلك الصفة ، فالحكم كما ذكرت من صدق البقاء والنقض عرفا ، وذلك كما في مثال الماء المتغيّر ، حيث إنّ النجاسة اتّصفت بها الماء الخارجى لأجل اشتماله على وصف التغيّر.
وأمّا إذا لم يكن موضوع خارجي في البين وعلّق الحكم على عنوان كلّي معتبر فيه وصف كذا ، كما إذا علّق الحكم على كلّي الماء المتغيّر ولم يوجد له مصداق في الخارج ، فلا يصحّ الحكم في الأفراد الغير المتغيّرة من الماء بالنجاسة بمقتضى الاستصحاب ، وذلك لأنّ كلّي الماء المتغيّر مغاير لكلّي الماء الغير المتغيّر عند العرف أيضا ، فالمسامحة العرفيّة ورؤية الموضوع واحدا مختصّ بحال انطباق الكلّي الواجد على موجود خارجي ثمّ زال عند الوصف.
ولهذا تراهم يفتون في باب البيع بأنّه لو باع هذا الفرس العربي مشيرا إلى الفرس الغير العربي فالبيع صحيح ، وقد تخلّف الوصف ، فيثبت الخيار ، ولو باع سلما كلّي