وحيث إنّ هذا القيد المتّصل غير معلوم لنا فكلّ مورد نحتمله غير مصداق لذلك القيد فلا جرم يحتاج إلى ضميمة عمل جماعة من الأصحاب يورث عملهم القطع أو الاطمئنان بكون القيد المتّصل منطبقا على المورد.
ولا يتوهّم أنّ العمل حينئذ إنّما يكون بالقطع أو الاطمئنان ، لا بدليل القرعة ؛ إذا الفرض كون عمل الجماعة على التّمسّك بحيث أوجب الاطمئنان على انطباق القيد لا بنفس الحكم ، لكن لا يخفى عليك أنّه يوجب هذا العلم إجمال ذاك العنوانين.
وأمّا عنوان المشكل فهو سالم عن العلم الإجمالى المذكور ، لأنّا لا نعلم بالتخصيص فيه إلّا في مورد الدرهم الودعي ونقتصر على مورده ، ولا يلزم منه محذور ، ولعلّه كان القرينة المتّصلة بسائر الأخبار المشتملة على العنوانين الآخرين أيضا منطبقا مفادا مع هذا العنوان ، فلا نحتاج في العمل بالقرعة في مورد المشكل إلى الجبر بعمل الأصحاب رضوان الله عليهم ، نعم في الزائد عليه نحتاج إليه بالبيان المتقدّم.
* * *