هو عين تجويز نقض الحالة السابقة ، ولا يثبتانهما بتوسّط عنوان من العناوين غير الشكّ ، بخلاف الاستصحاب ، فإنّه يثبت ضدّيهما بعنوان نقض اليقين بالشكّ.
وقد استشكل عليه شيخنا الاستاد دام أيّام إفاداته الشريفة بأنّ المفروض عدم الطريقيّة في جانب الاستصحاب ، وإنّما هو صرف التعبّد الشرعي وإن كان بلحاظ الكشف النوعي الحاصل من حكاية الثبوت السابق عن الدوام ، وحينئذ ففي كلّ من الطرفين المتحقّق حكم من الشارع ، غاية الأمر في أحدهما بلسان : هذا حلال أو طاهر ، وفي الآخر بلسان : لا يجوز نقض الحالة السابقة ، وأيّ مرجّح لتقديم الثاني حتّى يحصل غاية الأوّل ، ولم لا يجوز العكس حتى يحصل غاية الثاني؟.
واختار شيخنا المرتضى قدسسره الشريف الحكومة ، ببيان أنّ الاستصحاب معمّم للنهي السابق إلى زمان الشكّ ، فهو ناظرا إلى رفع الحكم المغيّا بورود النهي في قوله : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ، فالاستصحاب مفيد لبقاء النهي السابق ، يعنى أنّ الغاية حاصلة.
ولكن فيه أوّلا : أنّ الغاية هو العلم لا واقع النهي ، وثانيا : كما أنّ مفاد الاستصحاب أنّ النهي الواقعي باق ، مفاد أصالة الحلّ والطهارة أنّ الترخيص الواقعي حاصل ، فلم لا يقدّم هذان ويحكم بحصول غاية الاستصحاب ، وما الترجيح للعكس.
ويمكن أن يقال : إنّ مفاد لا تنقض الخ : أبق آثار اليقين وعامل معاملته ، ولا داعي للحمل على المتيقّن ، ولهذا يشمل الشكّ في المقتضى ؛ لأنّ صفة اليقين مشتملة على إبرام يصحّ بلحاظه إتيان مادة النقض ، غاية الأمر أنّ مصاديق هذا المفهوم في الخارج مرايا للمتعلّقات ، يعنى أخذه المتكلّم جامعا لتلك المصاديق الخاصّة ، لكنّه نظر إليه بنظرة موضوعيّة ، لا أنّه جعله عبرة للمتعلّق ، فيكون المعنى : أنّك أيّها الشاك كما كنت سابقا ذا يقين وكان يقينك لأجل طريقيته وبلحاظ مرآتيّته محرّكا سمت المتعلّق وآثاره ، فكن حال الشكّ أيضا كذي اليقين.
ولا يخفي أن صاحب اليقين المرآتي كما يتحرّك سمت الواقع وآثاره ، لا يحتاج