الشهادة بالملكيّة الواقعيّة بسبب اليد وجواز الحلف على طبقها ، فإنّ هذا موجود في الاستصحاب مع عدم الأماريّة ، فمن الممكن كون اليد من هذا القبيل ، وأمّا الارتكاز والسيرة فلا شبهة فيه.
فإن قلت : فما وجه حكمهم بأنّ ذا اليد إذا اعترف بانتقال الملك إليه من المدّعي انقلب مدّعيا ، مع أنّه لو كانت اليد أمارة مطلقة كان اللازم إثبات اللازم ، وهو سبب الملك الذي بالفرض منحصر في الانتقال عن المدّعي ، ومعه لم ينقلب صاحبها مدّعيا ، لمطابقة قوله مع الأمارة ، فحكمهم يشهد بأنّ المحكّم في تعيين السبب هو استصحاب عدم الانتقال ، والمطابق له قول الطرف الآخر ، فهو المنكر وصاحب اليد هو المدّعي ، فهذا يدلّ إمّا على أصليّة اليد ، أو قصور أماريّته عن إثبات اللوازم.
قلت : ما ذكرت إنّما يتوجّه لو كان من المفروغ عنه أنّ المطابقة للأمارة لا ينفكّ عن المنكريّة ولا يجتمع مع المدّعيّة ، وهو محلّ الإنكار ، بل المدّعى مفهوم من المفاهيم المرجوع في تعيينها إلى العرف وهو من ينشئ الخصومة ، ومن الممكن بمكان دعوى صيرورة ذي اليد في الفرض المذكور هو المنشئ للخصومة بعد ما كان المنشئ لها قبل اعترافه هو خصمه.
وإذن فينطبق كلامهم مع أماريّة اليد ولهذا لو لم يكن في قباله مدّع ، أو كان ولكن اسند الملك السابق إلى غيره بأن ادّعى عليه الزيد فقال : اشتريته من عمر ولم ينتزع العين من يده ويعامل معاملة ملكه ، ولو كان وجه حكمهم جريان الاستصحاب في السبب كان اللازم هو التوقّف عن الحكم بملكيّته في هذين أيضا.
وحينئذ نقول في ما إذا كان في قباله منكر أيضا لم يخرج اليد عن الأماريّة ، والاستصحاب في السبب محكوم لها ، ولكن ذاها مدّع عرفا ، وقد استقرّ حكم الشارع على اختصاص الفاصل للخصومة بالبيّنات والأيمان.
ومن هنا صحّ للصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها تشبثها باليد مع دعواها عليهاالسلام تلقّي الملك من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، واحتجاج الأمير صلوات