وأمّا لو كان الشكّ في القيام مسبّبا عن الشكّ في الموضوع فلا يجري إلّا استصحاب الموضوع وحده ؛ إذ ليس في القيام على تقدير الوجود شكّا مستقلّا حتى يجرى فيه الاستصحاب ، ولعلّ من هذا القسم وجود المجتهد واجتهاده وأعلميّته في موضوع التقليد ، فالموضوع هو الشخص الحيّ الذي كان على تقدير حياته مجتهدا أعلم.
لا يقال : ما ذكرت من قبيل الاستصحاب التعليقي في الموضوع ، وقد منع عنه في محلّه.
لأنّا نقول : لا بأس به إذا كان التعليق مأخوذا في لسان الدليل وموضوعا للأثر ، نظير الصوم ، حيث إنّه عند كونه بحيث لو وجد كان غير مضرّ وقع تحت الإيجاب ، فتحقّق أنّ المتصوّر في موضوعيّة قيام زيد للأثر الشرعي انحاء ثلاثة يختلف حكمها في جريان الاستصحاب.
ثمّ إنّ الدليل على اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب توقّف صدق البقاء والنقض عليه ، فليس عدم الحكم بقيام عمرو نقضا لقيام زيد ، ولا عدم الحكم بقيام زيد نقضا لزيد قائم ، وهكذا ، وعلى هذا فلا يحتاج إلى إقامة برهان وإن أقامه شيخنا المرتضى قدسسره.
قال قدسسره : الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح ؛ لأنّه لو لم يعلم تحقّقه لا حقا ، فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به فإمّا أن يبقي في غير محلّ وموضوع وهو محال ، وإمّا أن يبقي في موضوع غير الموضوع السابق ، ومن المعلوم أنّ هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ، فيخرج عن الاستصحاب ، بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو المستصحب دون وجوده.
وبعبارة اخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، وكذا في موضوع آخر ، إمّا لاستحالة انتقال العرض ، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق ، انتهى كلامه قدسسره.