قائمة الکتاب
التنبيه على امور :
التعادل والترجيح
اعتبار بقاء الموضوع فى الاستصحاب
٣٧١استصحاب تأخّر الحادث
٣٥٧الاستصحاب التعليقى
٥٢٤حال الاستصحاب مع اصالة الصحة
٣٩٩فى تعارض الاستصحابين
٤١٩فى قاعدة التجاوز
٣٨٤المقام الثالث : هل الدخول فى الغير معتبر
٣٩٣
إعدادات
أصول الفقه [ ج ٢ ]
أصول الفقه [ ج ٢ ]
تحمیل
فأنّى لنا بعموم يشمل ذلك الفرد يوم السبت حتّى يشمله الحكم ، ويحكم باستمرار ذلك الحكم أيضا من أوّل يوم السبت؟.
والحاصل أنّه على الفرض الأوّل كان الفرد الخارج يوم الجمعة فردا ، والفرد الذي يتمسّك بالعموم له في السبت فردا آخر ، أو كان لنا في يوم الجمعة قضيّة عامّة خرج منها فرد ، وفي يوم السبت أيضا قضيّة عامّة مثلها نشكّ في خروج الفرد منها ، ولا إشكال في كلا الاعتبارين في التمسّك بالعموم في المشكوك ؛ لأنّ عدم دخول الفرد المفروض تحت العام يستلزم تخصيصا آخر زائدا على التخصيص المعلوم ، وهذا واضح ، بخلاف الفرض الثاني ، فإنّ الفرد المفروض خروجه يوم الجمعة لو كان خارجا دائما لم يلزم إلّا مخالفة ظاهر واحد ، وهو ظهور وجوب إكرامه دائما.
فإن قلت : كيف نتمسّك بالإطلاقات بعد العلم بالتقييد ونقتصر في عدم التمسّك بها على المقدار الذي علم بخروجه ، والحال أنّ مفادها واحد ، وبعد العلم بالتقييد يعلم أنّه ليس بمراد.
مثلا لو فرضنا ورود الدليل على وجوب عتق الرقبة ، وعلمنا بالدليل المنفصل أنّ الرقبة الكافرة عتقها غير واجب ، فيلزم أن لا يكون الموضوع في الدليل الأوّل هو المفهوم من اللفظ المذكور فيه ، وبعد ما لم يكن هذا المعنى مرادا منه لا يتفاوت في كونه خلاف الظاهر بين أن يكون المراد منه الرقبة المؤمنة ، أو مع كونها عادلة ، وليست مخالفة الظاهر على تقدير إرادة المفهوم الثاني من اللفظ أكثر حتّى يحمل اللفظ بواسطة لزوم حفظ مراتب الظهور بقدر الإمكان على الأوّل ؛ إذ ليس في البين إلّا تقييد واحد كثرت دائرته أم قلّت ، والمفروض أنّا نرى أنّ ديدن العلماء قدّس أسرارهم على التمسّك بالإطلاق في المثال المذكور والحكم ببقاء الرقبة المؤمنة ، سواء كانت عادلة أم فاسقة تحت الإطلاق.
قلت : الفرق بين المطلق وما نحن فيه أنّ المطلق يشمل ما تحته من الجزئيّات في عرض واحد ، والحكم إنّما تعلّق به بلحاظ الخارج ، فظهور القضيّة استقرّ في الحكم على كلّ ما يدخل تحت المطلق بدلا ، أو على سبيل الاستغراق على