المكلّف متقيّدا بإضافته إلى الموضوع الخارجي ، مثلا لم يترتّب الحرمة على عين الخمر ، بل على الشرب المضاف بها ، فاستصحاب كون هذا المائع خمرا يحتاج إلى واسطة أنّ شربه شرب الخمر ، وعلى هذا يسري الإشكال إلى موارد كثيرة.
مثلا استصحاب القلّة في الماء يحتاج إلى إثبات أنّ ملاقاة هذا الماء ملاقاة القليل ، واستصحاب نجاسة اليد مثلا يحتاج إلى إثبات أنّ ملاقاتها ملاقاة النجس.
واستصحاب الطهارة في الماء مع حدوث الكريّة في اللاحق ، أو استصحاب الكريّة مع حدوث الإطلاق في اللاحق يحتاج إلى إثبات أنّ الكريّة المضافة إلى هذا الماء هي الكريّة المضافة إلى الطاهر ، أو أنّ الطهارة المضافة إلى هذا المائع هي الطهارة المضافة إلى الماء.
واستصحاب الطهارة الحدثيّة في المصلّي يحتاج إلى إثبات أنّ صلاته صلاة شخص طاهر واقعي ، إلى غير ذلك من موارد كثيرة يجدها المتأمّل.
وحاصل الجواب عن الكلّ أنّ خطاب «لا تنقض» بحسب ما مرّ من البيان مخصوص بما إذا كان للمستصحب أثر مرتّب عليه بلا واسطة حتّى يكون الشارع جاعلا لهذا الأثر عليه بلسان «لا تنقض».
ونقول في المقام : إذا رتّب الشارع حكم الحرمة على شرب الخمر بنحو التقييد فالموضوع ينحلّ إلى شرب وخمر ، فما كان من هذا الحكم حصّة الخمر وأثرها بلا واسطة هو أنّ الشرب المتقيّد بها حرام ، فاستصحاب الخمريّة ناظر إلى هذا الأثر ، فمفاده أنّ الشرب المتقيّد بهذا المائع بمنزلة الشرب المتقيّد بالخمر.
وكذا إذا رتّب حكم العصمة على الماء الطاهر الكرّ بنحو التقييد ، فالموضوع منحلّ إلى أجزاء ، فما يصير حصّة الماء الطاهر هو أنّ الكم الخاصّ القائم به عاصم ، فاستصحاب الطهارة مع حدوث الكريّة ينزل الكمّ المضاف بهذا المشكوك منزلة الكمّ المضاف بالطاهر الواقعي.