الفعلي ، كوجود الكرّ الفعلي ، فاستصحاب وجوده التعليقي لا ينفع ـ على ما قرّر في محلّه ـ وهذا بخلاف المقام ، فإنّ الأثر قد رتّب على نفس الملازمة ، فإنّ الوجوب مرتّب على الصوم الذي لو تحقّق كان في رمضان ، والحرمة على الأكل الذي لو تحقّق كان في رمضان ، وذلك لعدم إمكان ترتّبه عليهما على نحو فعليّة الوجود ، للزوم الأمر بالحاصل والزجر عن الحاصل ، فالمقام نظير استصحاب المضريّة في الصوم.
ومن هنا يظهر الحال في القسم الأخير أعني المقيّد بالزمان إذا كان الشكّ من جهة الشكّ في انقضاء قيده ، إذ استصحاب نفس المقيّد بعد كون الزمان بالمسامحة العرفيّة ممّا يقبل البقاء لا مانع منه.
نعم لو كان الشكّ من جهة الشكّ في حدوث حكم آخر في المقيّد بما بعد ذلك الزمان أو في المطلق على نحو تعدّد المطلوب فالاستصحاب الموضوعي لا وجه له أصلا ، للقطع بالارتفاع بسبب القطع بانقضاء القيد ، كما لا مجرى لاستصحاب شخص الحكم ، وأمّا استصحاب الجامع فمبنيّ على جريان استصحاب الكلّي في القسم الثالث ، هذا.
ولشيخنا المرتضى في هذا القسم كلامان متدافعان ، لأنّه قدسسره في صدر المبحث بعد أن نقل عن جماعة جريان الاستصحاب في نفس الزمان قال : فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى ، ثمّ عند ذكر القسم الأخير في مقام التفصيل قال : وأمّا القسم الثالث وهو ما كان مقيّدا بالزمان فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه ، فإن كان القسم الثالث في كلامه عبارة عمّا كان الشكّ فيه من جهة الشكّ في تقضّي الزمان صحّ كلامه الأوّل ، كما عرفت ، ولكن لا يصحّ كلامه الأخير.
وإن كان عبارة عمّا كان الشكّ بعد القطع بتقضّي الزمان من جهة الشكّ في بقاء الحكم بأحد النحوين المذكورين كان كلامه الثاني صحيحا ، ولكن لا يصحّ الأوّل ، كما هو واضح ، وكون المقصود به متعدّدا في المقامين ممّا يأباه العبارة ؛ لأنّ القسم