وبالجملة ، شأن «لا تنقض» جعل حكم ظاهري في موضوع الشكّ ، ويتحقّق به الصحّة والإجزاء الظاهري المفيد فائدة الصحّة الواقعيّة ما دام الشكّ ، وأمّا إذا انقلب إلى العلم بالخلاف فلا صحّة ولا إجزاء ، وأمّا تكوينه الصحّة النفس الأمريّة الغير القابلة لكشف الخلاف فخارج عن شأنه.
هذا وقد وقع الخلط لجملة من الأساطين العظام في فهم مرام الإمام الأعظم في هذا المقام من رسائله ، فإنّه قدسسره ذكر هذه الدعوى مع جوابها عقيب تخيّل المتخيّل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء.
والجواب عنه بأنّه خلاف ظاهر قوله : «فليس ينبغي» حيث إنّ ظاهره أنّ الإعادة مصداق للنقض ، فالدعوى تأييد لمرام المتخيّل بأنّه ممكن مع حفظ هذا الظاهر بالبيان المتقدّم ، فذكر دفعها بما ذكر ، فتوهّموا أنّ هذه الدعوى كلام مستقلّ غير مرتبط بتتميم كلام المتخيّل وهو أنّ من آثار جريان الاستصحاب حال الصلاة عدم الإعادة ، فأجابوا بأنّه ما دام كونه متلبّسا بالشكّ ، فإذا زال الشكّ ارتفع الحكم الاستصحابي بزوال الموضوع.
وأورد واعلى الإمام الاعظم حيث قال ردّا على المدّعي : هذا الأثر من الآثار العقليّة ، بأنّه لا بأس بترتيب مثل هذا الأثر ؛ لأنّه كوجوب الامتثال ممّا يترتّب عقلا على الأعمّ من الحكم الواقعي والجعلي ، وأيضا فكيف يجري الاستصحاب قبل الصلاة ، فإنّ ترتيب الصحّة أو البطلان عليه بعينه حاله حال ترتيب عدم الإعادة والصحّة في المقام ، فيلزم سدّ باب كلّي الاستصحاب الجاري في تنقيح موضوع الشرط أو الجزء.
وأيضا هذا خلاف تصريحه قدسسره في عدّة أوراق قبل ذلك في مسألة ما إذا غفل عن يقينه بالحدث وصلّى ، حيث قال : إنّه يوجب الإعادة بحكم استصحاب